Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1999

Court
تمييز مدني
Number
59/1999
Date
22/06/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرار القاضي العقاري الاضافي المتعلق بتصحيح الخطأ المادي للتمييز

-

حيث ان الدعوى قدمت بداية للقاضي العقاري الاضافي في بيروت

لتصحيح خطأ مادي ونظرت محكمة الاستئناف في بيروت في الدعوى بصفتها مرجعا

للقاضي العقاري الاضافي.

وحيث ان القاضي العقاري الاضافي يحل محل القاضي العقاري الاصيل الذي

تكون مهمته انتهت ويقبل قراره طرق المراجعة المقبولة بمواجهة قرار

القاضي العقاري.

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 739 اصول محاكمات مدنية اخضعت

القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق

التمييز اما بالنسبة للاحكام القاضية بالتصحيح والصادرة في قضايا يكون

الخطأ فيها قد وقع في قيود لاحقة غير ناجمة عن وثائق التحديد والتحرير

فلا حائل يحول اصلا دون المراجعة التمييزية بشأنها لان القاضي يكون قد

قام بمهمة مستقلة عن مهام القاضي العقاري الاصيل وغير محله كما هي الحال

بالنسبة للافراز اللاحق كما هو الوضع في القضية الراهنة.

وحيث ان المراجعة التمييزية واردة ضمن المهلة ومستوفية لشروطها

القانونية كافة فهي مقبولة شكلا.