Court of Cassation, civil chamber 18/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- اصول اسقاط حق الشفعة صراحة او ضمنا
-
وحيث ان القرار المطعون فيه اورد "ان
المحكمة تلاحظ ان المشرع اجاز في المادة 246 ملكية عقارية اسقاط حق
الشفعة ضمن شروط معينة ونص صراحة في الفقرة الرابعة منها على حق الشفيع
باسقاطه حقه هذا بعد تسجيل المشفوع صراحة او ضمنا. وان هذا الاسقاط لا
يجوز بعد تقديم دعوى الشفعة الا برضى المشتري. وحيث ان الاسقاط هو نوع
من انواع التنازل عن الحق ويمكن ان يتم بصورة ضمنية. وحيث ان الجهة
المستأنفة (المميز عليها) تذرعت بالعقود والتصاريح والاقرارات التي
ابرمها او صدرت عن جميع الورثة المستأنف عليهم لاسقاطهم من حق الشفعة.
وحيث ان تذرعها هذا يشكل موافقة ورضى منها على ما صدر عن الجهة المخاصمة
لمصلحة الغير (العبارة الاخيرة من الفقرة الرابعة من المادة 246 ملكية
عقارية).
وحيث ان المحكمة اخذا بالقواعد العامة التي تسود مسألة التنازل عن الحق
ترى ان المستأنف عليهم ارتضوا التنازل عن حقهم في الشفعة تبعا لبيعهم
اسهمهم المتروكة عن مورثيهما (والاسقاط هو ضمني هنا) واما لاسقاطهم
الصريح طلب الشفعة كما هو واضح في المستندات والعقود الصادرة عنهم ذلك
انه يشترط في بقاء دعوى الشفعة قائمة الا ببيع الشريك في العقار او
الوارث اسهمه قبل انبرام الحكم القاضي بالشفعة لمصلحته".