Court of Cassation, civil chamber 12/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1999
- Date
- 12/01/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، كرم
- Source
- Lebanese University
- اصول ايداع ثمن العقار المشفوع ومفعول القانون الجديد على الدعوى المقامة بظل القانون القديم
-
حيث بحثا
بالسبب الاول فان الدعوى الحاضرة قدمت قبل تعديل المادة 249 من قانون
الملكية العقارية بموجب القانون رقم 461/95 الذي اوجب ان يتم الايداع في
صندوق مال المحكمة فيقتضي بالتالي تطبيق المادة 249 بنصها قبل التعديل
المشار اليه اذ كانت تنص على انه لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان
يقدم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا كاملا كما توجب ايداع ثمن المبيع
فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر ولم تعين طريقة الايداع مما حدا
بالمشترع الى حسم هذا الموضوع بالقانون 461/95 . اما قبل التعديل فان
الايداع بموجب شيك جرى تجميد قيمته وفصلت عن حساب الساحب وخصصت لدفع
قيمة العقار المشفوع لصالح المشفوع منه هو ايداع صحيح بمفهوم المادة 249
من قانون الملكية العقارية لان تجميد قيمة الشيك بعد سحبه في حساب خاص
على الوجه المبين لفرض الشفعة لا يختلف في جوهره عن الايداع النقدي
العادي طالما ان المبلغ اصبح خارجا عن تصرف الساحب ومربوطا بعرض محدد
الغاية هو دفع الثمن عند الحكم بالشفعة. وان الكتاب الذي يصدر عن المصرف
بهذا المعنى يلزمه بالدفع ولا يتأثر بمرور الزمن على الشيك لان قيمته
سحبت وفصلت وجرى فتح حساب مستقل بها لفرض الشفعة ومصيرها يتحدد بالحكم
النهائي الذي سيصدر بالموضوع.
وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المذهب في تفسير مفهوم الايداع
لم يخالف المادة 249 من قانون الملكية العقارية ولم يخطىء في تفسيرها او
تطبيقها. كما لم يخالف المادة 409 من قانون التجارة لان سحب الشيك حقق
غايته المحددة في المادة 409 بمجرد سحبه وفتح حساب خاص بالقيمة بحيث
اضحت قيمته كما المبلغ النقدي المودع لغاية معينة. كذلك لم يخالف القرار
المادة 425 من قانون التجارة لان الشيك اوفي عند سحبه بفتح الحساب الخاص
بقيمته. كما لم يخالف المادة 428 من قانون التجارة ولا المادة 426 منه
لان الشيك عرض فور سحبه بتسجيل قيمته وحجز قيمة الحساب الجديد لصالح
الدعوى دون قيمة الشيك التي تسيلت واتخذت كيانا مستقلا عن الشيك.
وحيث انه بتجميد الحساب الجديد بقيمة الشيك لصالح دعوى الشفعة تصبح
القيمة مرتبطة بصدور الحكم بالشفعة في اية درجة من درجات المحاكمة وما
ورود الشيك باسم رئيس محكمة بداية لبنان الجنوبي سوى استجابة صحيحة
للمادة 249 من قانون الملكية العقارية التي توجب ايداع ثمن المشفوع
فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر والطلب يبتدىء بدعوى امام محكمة
الدرجة الاولى وان ذهاب القرار المميز هذا المذهب في التفسير لا يكون
خالف المادة 249 ملكية عقارية ولا اخطأ في تفسيرها او تطبيقها.
وحيث انه لا ينظر الى افتراض افلاس المصرف او توقفه عن الدفع لان مصير
اي حساب مجمد فيه لصالح دعوى الشفعة وان كان الثمن اودع نقدا هو باحسن
حال ذات مصير الحساب المجمد بقيمة الشيك المسيلة طالما ان للحسابات هذه
غاية واحدة.
وحيث انه يقتضي لكل ما تقدم رد السبب التمييزي الاول.
وحيث بحثا بالسبب التمييزي الثاني فان القرار المطعون فيه لم يخالف
المواد 409 و426 و428 من قانون التجارة للاسباب التي صار بيانها في
السبب التمييزي الاول. كذلك فان المميزين يعزوان الى القرار المميز
مخالفة احكام القانون رقم 2/67 والمواد المتعلقة بالافلاس والخطأ في
تفسيرها وتطبيقها الا انهما لم يبينا المواد القانونية ولا المبدأ
القانوني ولا القاعدة القانونية المعزو مخالفتها ولا وجه الخطأ في
التفسير او التطبيق لاحكام القانون رقم 2/67 المتعلق بالمصارف المتوقفة
عن الدفع ولا لاحكام قانون الافلاس فيقتضي رد السبب التمييزي الثاني
برمته.