Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1999

Court
تمييز مدني
Number
109/1999
Date
07/12/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار النافذ على الاصل والقرار المعجل التنفيذ

-

عن الاسباب التمييزية مجتمعة

حيث ان هذه الاسباب تستند جميعا الى حجة تقول بان القرار النافذ على

الاصل ليس بالضرورة قرارا معجل التنفيذ بان اعطاءه هذه الصفة يفترض وجود

نص صريح في القانون او في الحكم الامر غير المتوافر في القرار الصادر

سندا للمادة 11 من القانون رقم 16/82 المتعلق بازالة الشيوع.

ولكن

حيث ان التنفيذ المعجل صفة تلازم القرارات النافذة على الاصل حتم ذلك ان

الاجراءات المبسطة التي يتم بها التنفيذ يحمل بحد ذاته معنى الاستعجال

الحالي الذي يتجاوز مفهوم التنفيذ المستعجل العادي.