Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1999

Court
تمييز مدني
Number
108/1999
Date
07/12/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تمييز قرار الاحالة

-

حيث ان الطعن عن

طريق التمييز مفتوح ضد اي قرار استئنافي ما لم يستبعده نص خاص ولم يأت

هذا المنع في المادة 987 أ م م. التي الحقت باستبعاد الاعتراض.

وحيث ان قول المييز بوجهه الثاني ان التمييز مردود برمته شكلا لانه

يستند الى اسباب تعتبر جديدة اذ لم يدلى بها في الاستحضار الاستئنافي

وفقا مما كانت تقبل الاصول انما وردت لاحقا بحيث انه كان مفترضا ردها-

فان هذا القول مردود لان محكمة الاستئناف قد ردت عليه بقولها ان النزاع

يطرح عليها في الاستحضار واللوائح المتممة ولم يطعن القرار لهذه الجهة

والطعن ضروري ان الاستدعاء التمييزي لا يتمتع بمفعول ناشر للنزاع يمكن

المحكمة العليا من البت فيه من مختلف حوانبه.

وحيث ان الاستدعاء التمييزي حتى ورد ضمن المهلة مستوفيا الشروط قيقبل.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة وجود عيب في اصدار المزايدة او صيغة قرار الاحالة او لجهة صدوره بعد رفض وقف التنفيذ

-

على السببين الاول

والثاني: مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني

حيث ان اسباب الطعن في قرار الاحالة قد حددتها المادة 987 أ م م على

سبيل الحصر فلا يمكن البحث في مخالفة القانون المفروض تبيطقه على

الموضوع الا من خلال مناقشة هذه الاسباب كما انه لا يمكن الاخذ على

القرار بفقدان الاساس القانوني الا من هذه الزاوية لان هذا السبب يستند

في النتيجة بدوره الى عدم تحقق المحكمة من الواقع الذي ترتكز عليه

القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

وحيث ان الطاعن لم يبين في سياق عرضه لهذين السببين المخالفة التي

ارتكبها القرار المطعون فيه الواقفة على اسباب الطعن في قرار الاحالة

انما اكتفى بالتذرع بوجود خطا في تفسير وتطبيق بعض المواد سيما المادة

966 والمادة 967 ولمادة 829 أ م م. دون ان يبين مدى انطباق هذه

المخالفات على مفهوم اي من الاسباب الثلاث الحصرية الواردة في المادة

987 أ م م. وهي العيب في اجراء المزايدة او في صيغة القرار او صدوره بعد

رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا او مخالفة القانون في منازعة فرعية

تناولها قرار الاحالة وكانت ذات تأثير على صحة الاجراءات.

وحيث يكون السببان الاول والثاني مردودين الاول لان الاستدعاء لم يبين

اوجه المخالفة المرتكبة والثاني لانه لم يناقش فقدان الاساس من زاوية

القاعدة المفروض تبيطقها وذلك دونما حاجة لبحث النقاط المثارة مع

الاشارة على سبيل الاستفاضة ليس الا الى ان الطاعن لم يتذرع بوجود عيب

في اصدار المزايدة او صيغة القرار والى ان الشق الثاني المنصوص عليه في

المادة 987 غير متوافرة شروطه لان وقف التنفيذ الذي يجب ان يتجاوزه

القرار هو وقف التنفيذ الحكمي الواجب في حين انه في القضية كان متروكا

تقديره للتالي الناظر في الاعتراض ولان توحد السبب الثالث يفترض وجود

منازعة فرعية اثيرت لها ان يثير في صحة تناولها قرار الاحالة ولا ينطبق

هذا الوصف على اعلام المشتري اثناء جلسة المزايدة عن وجود دعوى استحقاق

خصامه من المميز.