Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1999

Court
تمييز مدني
Number
92/1999
Date
22/06/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تصحيح الخطأ المادي في تاريخ قيد وثيقة الولادة

-

حيث انه يتبين ان المميز قد سجل على خانة والده في

سجلات الاحوال الشخصية بموجب قرار قضائي صادر في 1956/08/07

وحيث ان الاستدعاء الابتدائي انصب على تصحيح خطأ مادي في القرار المذكور

وينطوي ضمنا على طلب تصحيح سن.

وحيث ان تحديد سن المميز تم بموجب القرار المذكور بالاستناد الى وثيقة

ولادة ابرزت في حينه.

وحيث انه لا يكون في الامر اي خطأ مادي في الحكم لكي يصح القول بامكانية

تصحيحه.

وحيث ان القرار الابتدائي تجاوز مسألة التصحيح في الحكم وقد طلبت

واغفلها ليصل مباشرة الى تصحيح القيود التي تمت انفاذا للحكم وكان يقتضي

البحث اولا في الحكم القاضي بالقيد.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بفسخه الحكم الابتدائي المستأنف

وبرد الاستدعاء يكون قد توافق من حيث النتيجة مع القانون.