Court of Cassation, civil chamber 18/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/1999
- Date
- 18/05/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب لجهة مطالبة المستأجر المحكمة باثبات اجارته وما يترتب له من حقوق بذمة المؤجر
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الاول
انه اثار امام محكمة الاستئناف كونه تقدم بدعوى امام محكمة الايجارات
لاثبات اجارته وكونه تقدم كذلك بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة
بحقوق متوجبة له وان القرار اغفل بحث هاتين المسألتين ولم يعطيها الحل
الملائم وانه بذلك يكون قد خالف احكام الفقرة 9 من المادة 537 أ م م
وبما ان لا علاقة للمسألتين اللتين اشار اليهما المستدعي في نتيجة
الدعوى التي موضوعها الاخلاء لان الاشغال غير مسند الى سببي شرعي.
وبما انه لا يتعين على المحكمة الاجابة او بحث جميع الحجج التي يدلي بها
والتي لا تكون متوفرة في حل النزاع.
وبما انه بالتالي لا تكون ثمة مخالفة لاحكام الفقرة 9 من المادة 537 أ م
م ويكون السبب الاول المدلى به مستوجب الرد.
- السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب لجهة الزام الخصم بابراز اصل مستند وليس صورته
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الثاني ان القرار المطعون فيه خالف احكام
الفقرة الثالثة من المادة 708 أ م م. لعدم فصله بطلب الزام الجهة
المخاصمة بابراز اصل مستند ابرزت صورته.
وبما ان طلب ابراز اصل مستند لا يشكل طلبا بالمعنى المقصود بالفقرة 3 من
المادة 708 أ م م فيكون السبب الثاني المسند الى احكام مخالفة الفقرة
المذكورة مستوجب الرد.
- السبب التمييز المبني على مخالفة القانون لجهة عدم الركون الى شهادة القيود في اثبات الملكية بدلا من سند الملكية
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الثالث ان القرار المطعون فيه
خالف القانون باعتباره شهادة القيد المبرزة تثبت الملكية.
وبما ان المستدعي لم يوضح النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه
باعتباره ان شهادة القيد مثبتة للملكية.
وبما انه في كل حال فان شهادة القيد هي مثبتة للملكية.
وبما ان السبب الثالث المدلى بها يكون مستوجبا الرد.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لجهة صلاحية قاضي العجلة البت بطبيعة إشغال العقار
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الاول مخالفة القرار المطعون
فيه للقانون عند اعتباره انه لا يوجد نزاع جدي يخرج المنازعة من صلاحية
قضاء الامور المستعجلة.
وبما ان القرار المطعون فيه قد اورد في تفصيل الوقائع الثابتة ومنها ان
الاشغال مسند الى كتاب لا يتضمن انه يشكل عقد ايجار وقد رتب القرار على
هذه الوقائع النتيجة القانونية فيكون القرار قد اعطى الوقائع التي
استثبتها الوصف القانوني الصحيح ولا يكون القرار بالتالي قد خالف قواعد
الصلاحية التي لقضاء الامور المستعجلة.
وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها القانوني.