Court of Cassation, civil chamber 23/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- صحة البيع العقاري بموجب وكالة
-
ثانيا= في الاساس:
1= وعن السببين الاول والثاني
حيث ان الجهة المميزة تدلي انه سبق لها وطلب بداية واستئنافا اخراج
المميز محمد النقوزي من المحاكمة لعدم الصفة باعتبار ان العلاقة في
الدعوى الحاضرة منحصرة بالمميز مصطفى الدندشلي ويقتضي بالتالي اخراج
المميز النقوزي من المحاكمة وان بالمميز مصطفى الدندشلي ويقتضي بالتالي
اخراج المميز النقوزي من المحاكمة وان القرار الاستئنافي الذي رفض ذلك
يكون قد خالف المواد 9 أ م م و799 و224 م ع.
وحيث انه يتبين من الوقائع التي تتثبت منها محكمة الاساس ومن صورة
الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل في صيدا (غندور) برقم 544/380 تاريخ
1983/01/25 ومن عقد البيع الجاري بين المميز الدندشلي والمميز عليه
ميلاد الشعار وان المميز محمد النقوزي مالك العقار 436 عبرا قد وكل
المميز عليه الدندشلي ببيع وفراغ وتسجيل كامل العقار المذكور لمن يشاء
وحتى لاقرب المقربين اليه بالثمن الذي يراه مناسبا وبقبض هذا الثمن وان
هذا الاخير قد باع من المميز عليه ميلاد الشعار بموجب الوكالة المذكورة
الشقة الواقعة في الطابق السفلي شمالي من العقار المذكور ووقع على العقد
المذكور بصفته وكيلا.
وحيث ان المميز الدندشلي يكون قد باع الشقة موضوع النزاع من المميز عليه
الشعار بموجب الوكالة المشار اليه الامر ينفي امكانية التذرع بانه وكيل
ظاهر كما انه يكون قد تصرف ضمن حدود السلطة المعطاة له بموجب هذه
الوكالة وبالتالي فان الاعمال التي قام بها يجري مفعولها فيما ينفع
الموكل او يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها عملا بالمادتين 804
و805 م ع.
وحيث ان قرار المحكمة الاستئنافية الذي رد طلب اخراج المميز محمد
النقوزي من المحاكمة يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني وغير مخالف
للمواد المشار اليها اعلاه.
وحيث ان الجهة المميزة تطلب من جهة ثانية نقض القرار المطعون فيه
لمخالفة احكام المادتين 283 و284 م ع. دون ان تبين بوضوح ماهية هذه
المخالفة ومداها وكيل خالف القرار الاستئنافي المادتين المشار اليهما
مما يؤدي الى رد ما جاء في السببين الاول والثاني لهذه الناحية للابهام
وعدم الوضوح.
وحيث فضلا عن ذلك فان عقد البيع تاريخ 1984/09/04 الموقع من المميز
مصطفى الدندشلي بالوكالة وبين المشتري ميلاد الشعار يولي هذا الاخير حقا
شخصيا تجاه الجهة المميزة يخوله مطالبتها بتسجيله في السجل العقاري لقاء
دفع رصيد الثمن كما يوليه الحق في ان يتنازل عنه لمن يشاء طالما ان لا
نص في عقد البيع على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من المميزين او من
احدهما.
- مفعول عدم دفع جزء من الثمن على صحة عقد البيع ومدى امكانية طلب فسخ العقد
-
2= وعن السبب الثالث
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي الخطأ في تفسير البند
الخامس من العقد المؤرخ في 1984/09/04 والجاري بين المميز مصطفى
الدندشلي والممير عليه ميلاد الشعار.
وحيث ان محكمة الاساس قد تحققت من ان المميز عليه ميلاد الشعار كان قد
دفع مبلغ 95 الف لزل. من ثمن الشقة المبيعة البالغ مئة الف ل ل.
وحيث ان البند الخامس من عقد البيع المشار اليه ينص على انه في حال تمنع
او تأخر الفريق الثاني (ميلاد الشعار) كليا عن تسديد المبالغ المتوجبة
بذمته لامر الفريق الاول (الدندشلي) من ثمن الشقة المشتراة موضوع هذا
العقد في الموعد المحدد يعتبر هذا العقد مفسوخا على مسؤولية الفريق
الثاني دون حاجة الى اخطار او انذار او اية مراجعة قضائية.
وحيث ان محكمة الموضوع قد اعتبرت من جهة اولى ان المميز عليه ميلاد
الشعار قد تمنع عن تسديد مبلغ خمسة الاف ل ل. من اصل الثمن البالغ مئة
الف ل ل. وان هذا التأخير لا يوجب فسخ العقد وبالتالي اعتبرت ان هذا
النقص في التنفيذ ليس من الاهمية لدرجة تؤدي الى الغاء العقد وهما بذلك
تكون قد استعملت حقها المطلق في التقدير الذي منحتها اياه المادة 241 م
ع. فقرتها الثانية والذي يقع تحت رقابة محكمة التمييز كما لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز تفسيرها للبند الخامس من عقد الشراء المشار اليه.
حيث ان المحكمة الاستئنافية قررت ايضا عدم الغاء عقد البيع لان الجهة
المميزة لم تعلن رغبتها بذلك اذ لم توجه للمميز عليه ميلاد الشعار
انذارا يدفع المبلغ المذكور وبذلك تكون قد احسنت تطبيق القانون وخاصة
الفقرة الثالثة من المادة 241 م ع. المشار اليها اعلاه.