Court of Cassation, civil chamber 19/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات
-
وحيث ان القرار المطعون فيه
لم يخالف احكام المادة 708 اصول مدنية في فقرتيها الاولى والسادسة اذ لم
يبين المميزان ما هي قواعد الاثبات التي جرت مخالفتها ولا لمحكمة الاساس
ان تستخلص من الاوراق الدليل على ما تذهب اليه بسلطانها المطلق اذا لم
يكن هناك مخالفة للقانون او تشويه للوقائع ولان القرار الاستئنافي ليس
فاقدا لاساسه القانوني اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناذ
الحل القانوني المقرر فيه فيكون السبب التمييزي الثاني واقعا في غير
محله.