Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1999

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1999

Court
تمييز مدني
Number
68/1999
Date
19/10/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات

-

وحيث ان القرار المطعون فيه

لم يخالف احكام المادة 708 اصول مدنية في فقرتيها الاولى والسادسة اذ لم

يبين المميزان ما هي قواعد الاثبات التي جرت مخالفتها ولا لمحكمة الاساس

ان تستخلص من الاوراق الدليل على ما تذهب اليه بسلطانها المطلق اذا لم

يكن هناك مخالفة للقانون او تشويه للوقائع ولان القرار الاستئنافي ليس

فاقدا لاساسه القانوني اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناذ

الحل القانوني المقرر فيه فيكون السبب التمييزي الثاني واقعا في غير

محله.