Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1999

Court
تمييز مدني
Number
97/1999
Date
12/11/1999
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- في مفعول البطلان الناتج عن انتفاء اهلية التقاضي بسبب وفاة المدعي عليه

-

حيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت

من ان المميز (المدعي) كان عند تقديم الاستحضار الابتدائي عالما بوفاة

مورث المميز عليهم الامر الذي لم ينكره المميز نفسه.

وحيث انه ثابت بالتالي ان المميز عندما قدم الاستحضار الابتدائي كان على

علم بانه يدعي بوجه شخص متوف.

وحيث ان توجيه الادعاء ضد شخص متوف ليس من شأنه ان يجعل الخصومة متكونة

او منعقدة بين هذا الاخير وبين من يدعي ان الخصومة لا تنعقد الا بين

الاحياء الامر الذي يجعل الادعاء غير قائم قانونا بسبب العيب الموضوعي

الذي اعتراه والمتمثل بفقدان المدعى عليه اهليته للتقاضي قبل اقامة

الدعوى بسبب الوفاة.

وحيث ان انتفاء الاهلية للتقاضي بسبب الوفاة يشكل عملا بالفقرة الاولى

من المادة 60 أ م م - عيبا موضوعيا يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي منذ

انعقاده هذا البطلان لا يمكن تصحيح العيب الذي يعتريه عملا بالقواعد

التي ترعى المخاصمة امام القضاء ومنها ضرورة توجيه الخصومة ضد شخص طبيعي

هي غير متوف واهليته للتقاضي غير منتفية.

وحيث ان البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي يختلف عن بطلان

الاجراءات القضائية لعيب في الشكل المنصوص عنه في المادة 58 أ م م.

والذي لا يؤدي الى البطلان الا متى توافرت الشروط التي نصت عليها المادة

59 أ م م.

وحيث ما دام ان تطبيق المادة 59 أ م م المذكورة مستبعد في القضية

الحاضرة فلا يمكن ان يعاب على القرار الاستئنافي المطعون فيه اساءة

تفسيرها او الخطأ في تطبيقها.

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي المستأنف الذي

اعتبر ان الاستحضار الابتدائي باطل عملا بالمادة 60 أ م م يكون

بالاستناد الى ما تقدم واقعا في موقعه القانوني وغير مخالف للمواد 60

وما يليها من قانون الاصول المدنية ولا يكون قد استنبط اسبابا جديدة

للبطلان غير منصوص عنها قانونا كما يزعم المميز.

وحيث ان الاسباب التمييزية تكون سندا لما تقدم مستوجبة للرد.

وحيث بعد رد الاسباب التمييزية يكون طلب النقض مستوجبا للرد برمته

ويقتضي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه.