Court of Cassation, civil chamber 18/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1999
- Date
- 18/05/1999
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في النزاعات المتكونة في عقود العمل غير المحددة المدة
-
بما ان الشركة المميزة تطعن بحكم
مجلس العمل التحكيمي لانه اعتبر ان العقد موضوع الدعوى الحالية غير محدد
المدة بالرغم من انه نص على ان مدته ثلاث سنوات.
وبما ان الحكم المطعون فيه قد استند الى ما يعتمده العلم والاجتهاد فقال
ان عقد العمل غير المحدد المدة يعرف بالعقد الذي يعطي فيه لكل من موقعيه
او لاحدهما الحق المطلق بانهائه حتى يشاء التقيد بقاعدة الانذار المسبق.
وبما ان هذا القول في محله القانوني الصحيح لاجماع العلم والاجتهاد على
ان العنصر الاساسي والجوهري الذي يميز عقد العمل المحدد المدة عن العقد
المعقود لمدة غير معينة يكمن في امكانية فسخ العقد غير المحدد المدة من
قبل احد الفريقين في اي وقت شاء احدهما.
وبما انه طالما ان البند السابع من العقد موضوع الدعوى الحالية قد اجاز
صراحة للشركة المميزة بصرف المميز عليه من خدمتها في اي وقت بعد ان توجه
له انذار بذلك قبل شهر واحد. فيكون بالتالي هذا العقد من فئة العقود غير
المحددة المدة وخاضعا من ثم حكما لاحكام المادة 50 عمل جديدة المتعلقة
بسقوط الدعوى لورودها خارج المهلة القانونية مما يوجب بعد ذلك رد القول
بان الحكم المطعون فيه قد تعدى على حقوق الشركة المميزة وغير طبيعة
العقد وبانه خالف المادة 58 عمل.