Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001

Court
تمييز مدني
Number
60/2001
Date
24/05/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم لجهة تطرق محكمة الاستئناف لمسألة تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي والتي لم يدل بها امامها

-

وبما ان مسألة تحويل الحجز

الاحتياطي الى حجز تنفيذي هي مسألة اقرتها المحكمة الابتدائية ولم تجر

اثارتها امام محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه من دون ان

تتعرض لهذا التحويل تقيدا منها باحكام المادتين /366/ و/660/ أ.م.م بحيث

جاء ما ادلى به المميز لهذه الجهة في غير محله القانوني

وبما انه يضاف الى ما تقدم واستكمالا للبحث ان تحويل الحجز الاحتياطي

الى حجز تنفيذي هو نتيجة قانونية لاثبات الحق بحيث يكون طلب إثبات الحق

منطويا على طلب إثبات للحجز وبحيث يكون ما ادلى به المميز لهذه الجهة في

غير محله القانوني

وبما ان السبب الاول يكون بالتالي واجب الرد

- السبب التمييزي المبني على تشويه محكمة الاستئناف للوقائع بالاستناد الى اقوال شهود لم يجر استجوابهم امامها

-

وبما ان المحكمة الابتدائية قد عمدت خلافا لما يدلي به المميز الى

استماع عدد من الشهود الذين ذكرهم المميز

وبما ان محكمة الاستئناف قد استخلصت من اقوال الشهود ومن استجواب المميز

نفسه امام المحكمة الابتدائية ان المميز تحمل اثناء حياة عمته نفقات

معالجتها وكان يؤمن الطعام لها ولزوجها الميز عليه الا انه نكل عن

التزاماته بعد وفاتها

وبما ان لمحكمة الموضوع ان تكون قناعتها من بعض الوقائع دون سواها

اعمالا لسلطة تعود لها في تقدير الوقائع وتخرج بالتالي عن رقابة محكمة

التمييز

وبما انه لم يتبين ان محكمة الاستئناف قد شوهت الافادات التي استمعت

اليها