Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1970

Court
تمييز مدني
Number
57/1970
Date
20/05/1970
President
حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الصفة الواجب توافرها للادعاء فيما يتعلق ببوليصة الشحن

-

لئن

صح ان القرار المميز ذهب الى انه لا يحق سوى للمرسل الذي ورد اسمه على

بوليصة الشحن ان يقاضي الناقل وذلك دون مراعاة للحالة التي قد يكون فيها

خطأ في ذكر هذا الاسم الا انه يتبين من مندرجاته ان قضاة الاستئناف

تحققوا من انه لم يكن في واقع الحال ثمة خطأ في الاسماء الواردة في

بوليصة الشحن مستندين في تحققه من هذه الواقعة الى دليل استنبطوه من كون

قيود السيد الشكرجي تدل على انه كان قد قيد قبل اقلاع الطائرة قيمة

الدنانير على السادة المزبني الامر الذي يجرده من المصلحة المباشرة

والشخصية التي قد تكون له في مقاضاة الناقل وبالتالي من الصفة اللازمة

لاقامة الدعوى