Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1970

Court
تمييز مدني
Number
36/1970
Date
01/02/1970
President
حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- اثر عدم تمييز القرار التحقيقي على قبول طلب التمييز شكلا

-

وحيث ان المميز ضدها

تطلب رد التمييز شكلا لانه يميز القرار الصادر بتاريخ 28/11/1968 الذي

يعتبر قرار قرينة

وحيث انه من الاطلاع على هذا القرار يتضح انه قرار تحقيقي فلا يؤثر عدم

تمييزه على تمييز القرار النهائي المطعون فيه

- مسؤولية حارس الجوامد ونطاقها

-

وحيث ان المادة 131 م ع تنص على مسؤولية حارس الجوامد

عن الاضرار التي تنشأ عنها وليس عن الاضرار التي تصيبها

- القرينة غير النهائية وامكانية اثبات عكسها

-

وحيث ان استلام شركة المرفأ البضاعة

بدون تحفظات اذا كان يشكل قرينة على انها استلمت البضاعة سليمة خصوصا

اذا كانت غير مغلفة فان هذه القرينة ليست نهائية irrefragable ولا تشكل

اقرارا بالمعنى القانوني ويحق بالتالي للشركة المذكورة ان تقدم الدليل

المعاكس لها

وحيث ان تقدير المحكمة للوقائع وتقارير الخبراء يعود لسلطانها المطلق

ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون والحالة ما تقدم تثبت من عكس القرينة

الناجمة عن استلام الشركة البضاعة بدون تحفظات وهي في ذلك لم تخالف

مواعد الاثبات ولاحكام المادة 714 من ق الموجبات والعقود