Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1970

Court
تمييز مدني
Number
37/1970
Date
01/04/1970
President
حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية للشهادة عندما يكون الشاهد مستخدما لدى الشركة المدعية

-

وحيث ان كون الشاهدين هما مستخدمان لدى الشركة المدعية لا

يمنع المحكمة من الاخذ بشهادتهما اذا اقتنعت بصحتها

- الشركة الفعلية وحاجتها للعنوان التجاري

-

وحيث ان لا حاجة

للشركة الفعلية التي تعاملت مع الغير ان يكون لها عنوان تجاري لتبقى

خاضعة للمبادىء القانونية التي تنطبق عليها تجاه الغير الذي تعاملت معه

- صفة الشركة لدى تدخل شركاء المحاصة في الادارة الخارجية للشركة

-

وحيث ان تدخل الشركاء في الشركة المحاصة في الادارة الخارجية للشركة

يضفي على هذه الشركة صفة الشركة الفعلية