Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2001

Court
تمييز مدني
Number
46/2001
Date
27/03/2001
President
روبير فرحات
Members
عيد، عواد
Source
Lebanese University

- امكانية اعتماد الاثبات الحر فيما خص عمل السمسار الذي يتوسط في صفقة بيع العقار

-

قام مورث المميزين الذي كان يعمل في السمسرة كما جاء في استدعاء

التمييز بعمل تجاري بتوسطه في صفقة بيع العقار المشار اليه في باب

الوقائع

وحيث وان كان العمل القانوني المراد اثباته مختلطا بالنية الى فريقي

النزاع يحق للمميز عليهم اللذين لا يعتبر تصرفيهم عملا تجاريا ان

يعتمدوا الاثبات الحر بالنسبة الى المميزين لان مورثهم قام بعمل تجاري

وحيث ان الاثبات بالبينة الشخصية وبالقرائن جائز في ادعاء المميز عليهم

بوجه المميزين - فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق وتفسير القانون

لجهة طرق الاثبات ويكون هذا السبب الثالث مردودا

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تبيان السبب المبرر لدفع العمولة

-

حيث ان محكمة الاستئناف استخلصت من الوقائع - استجواب

المستأنف عليهم وشهادات الشهود - والتي يعود تقديرها الى سلطانها المطلق

في تقدير الوقائع ان المستأنف عليهم بذلوا جهودا متساوية مع مورث

المستأنفين من اجل اتمام الصفقة فقام المستأنف عليهم لمعرفة بعضهم

للبائع واحدهم للشاري بجمع هذا الاخير مع البائع وقام هؤلاء مع فاروق

الضناوي مورث المميزين بالمفاوضة لاتمام عملية البيع

وحيث ان القرار المطعون فيه اثبت قيام الشاري بدفع قيمة الشيك الى

البائع محمد الحبال الذي جيره الى فاروق ضناوي وذلك بموافقة المميز

عليهم نظرا للثقة التي كانت قائمة بين الفريقين وقد اعتمدت محكمة

الموضوع افادة الشاري معين ???? بان "الوسيط الاصلي بالنسبة اليه هو

محمد ياسين الذي يعرف شريكه في الشركة وانه لم يعط الشيك بالعمولة باسم

كل شخص بمفرده لانهم كانوا مجموعة واحدة وهو طلبوا منه ذلك"

وحيث تكون محكمة الاستئناف قد بينت سبب دفع العمولة الى فاروق ضناوي

واستخلصت من ذلك قناعتها والتي يعود لها تقديرها الامر الذي لا يخضع

لرقابة محكمة التمييز

وحيث يكون السبب الرابع مستوجبا الرد طالما ان القرار المطعون فيه هو

مسند الى اساس قانوني

- السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم لجهة تصحيح الخطأ في التمثيل القانوني فيما خص حسم الممثل الشرعي والوكيل القانوني للقاصر

-

تثبتت

محكمة الاستئناف بان المحامي اسامه العرب بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل

قد مثل خالد ضناوي في المحاكمة وذلك بصفته الشخصية وبصفته ايضا وصيا على

شقيقاته القاصرات ايمان وحنان ومنال بموجب حكم شرعي ومثل ايضا بوكالته

عن سائر المستأنفين ومنهم شقيقته ريما التي كانت قد بلغت سن الرشد

واعتبرت بالتالي محكمة الاستئناف ان التمثيل في المحاكمة كان صحيحا وان

الخطأ الوارد في الحكم الابتدائي بالنسبة الى اسم الممثل الشرعي والوكيل

القانوني للقاصرات وريما الضناوي يعود تصحيحه الى المحكمة الناظرة

بالنزاع

وحيث انه خلافا لاقوال المميزين لا يوجد خطأ في التمثيل طالما اثبتت

محكمة الاستئناف صحة هذا التمثيل والخطأ هو خطأ مادي لهذه الجهة وقد جرى

تصحيحه

وحيث ان الحيثيات هي ركيزة ما قضت به المحكمة في الفقرة الحكمية وهما

يؤلفان وحدة متكاملة وعدم ذكر التصحيح المشار اليه في الفقرة الحكمية لا

ينفي حصوله

وحيث يكون السبب الخامس مستوجبا الرد

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم الادلاء بالدفوع في بدء المحاكمة الابتدائية

-

حيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من ان افادات

الشهود جاءت متطابقة لجهة استحقاق المستأنف عليهم - لبدل السمسرة في ذمة

مورث الجهة المستأنفة - المميزون - وقد استند الحكم الابتدائي الى هذه

الافادات وان المستأنفين طعنوا بهذا الحكم ناسبين الى الشهود عداوة مع

مورثهم دون اسناد ادعائهم الى مستند او واقعة جدية وقد ادلو بدفوع

اجرائية لابطال المحاكمة الابتدائية

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان عدم الادلاء بهذه الدفوع في وقت مبكر في

المرحلة الابتدائية كان بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تمنع على الجهة المستأنفة المميزون الادلاء

بهذه الدفوع في المرحلة الاستئنافية انما استخلصت من موقف المستأنفين

اتجاها لاطالة امد المحاكمة بما يعود لها من حق في التقدير المطلق على

ما جاء في المادة 61 محاكمات مدنية

وحيث بالاضافة الى ما تقدم ذكرت محكمة الاستئناف ان الاتجاه الى اطالة

امد المحاكمة يظهر ايضا في طلب وقف السير بالدعوى ريثما يفصل بالادعاء

على احد الشهود دون اسناد هذا الادعاء الى اسباب جدية وان طلب الاستئخار

ورد عندما شارفت المحاكمة على نهايتها

وحيث طالما ان هذا الاخير جاء بصورة اضافية بعد ان استخلصت محكمة

الموضوع من الوقائع المشار اليها اعلاه نية المميزين بالمماطلة بلا

تاثير بالتالي على ما تحققت منه المحكمة لهذه الجهة من ان الادعاء بحق

الشاهد جاء متأخرا بسبب سماع افادة هذا الاخير في آخر جلسات المحاكمة

وحيث يكون السبب التمييزي السادس مستوجبا الرد ايضا لعدم مخالفة القانون

او تفسيره ولا سيما احكام المادة 61 محاكمات مدنية

وحيث لم تثبت الاساءة في استعمال حق المداعاة في هذه المحاكمة ويقتضي

بالتالي رد طلب بدل العطل والضرر عن المحاكمة التمييزية