Court of Cassation, civil chamber 16/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2001
- Date
- 16/11/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب فيما خص الوسيلة المعروضة من المفلس لامكانيته اعلاه افلاسه
-
عن السبب الاول
الوارد في استدعاء النقض:
بما ان اغفال القرار المميز للاجابة على الوسيلة التي عرضها المميز في
استحضاره الاستئنافي والمتناولة لامكانية اعلان الافلاس بالاستناد الى
جزء من الدين المدعى به لا يمكن ادراجه ضمن مفهوم السبب المنصوص عنه في
الفقرة الرابعة من المادة 708 اصول مدنية لان المطلب في الدعوى هو اعلان
الافلاس وقد جرى فصله بردج الدعوى مما ينفي القول باغفال الفصل في احد
المطالب ومما يجعل السبب الاول بصيغته المطروحة مستوجب الرد