State Council 05/06/1982
شورى حكم رقم : 376 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 376/1982
- Date
- 05/06/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم قيام الادارة بتنفيذ قرار المستشار المقرر بايداع مطالعة الرئيس المباشر للموظف المعاقب تاديبيا.
-
وبما ان الدولة اصرت بالمقابل على ان العقوبة اتخذت استنادا الى مطالعة رئيس دائرة الانباء الاذاعية, وبما ان المستشار المقرر كلف الادارة ايداع هذا المجلس نسخة عن المطالعة المشار اليها اعلاه, فتبلغت الادارة هذا القرار بتاريخ 6/6/1978 الا انها لم تنفذ مضمونه حتى تاريخه. وبما ان عدم تنفيذ القرار المذكور يؤدي الى اعتبار ان ما ادلت به الادارة من ان القرار المطعون فيه اتخذ بناء على مطالعة رئيس دائرة الانباء الاذاعية, الرئيس المباشر للمستدعي, ووفقا لاحكام القانون, لا يقع في محله القانوني لعدم اقترانه باي اثبات جدى, ويقتضي بالتالي اهماله, واعتبار ان ما ذهب اليه المستدعي لهذه الجهة يمكن الركون اليه, وبالتالي القول ان القرار المطعون فيه لم يقترن باقتراح الرئيس المباشر للمستدعي وفقا لمنطوق القانون,
- مفعول مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بحق الدفاع على قرار تأديبي.
-
وبما ان اقتراح الرئيس المباشر للموظف المعاقب يعتبر من الصيغ الجوهرية التي يفترض على الادارة احترامها لتعلقها بحق الدفاع, ولكون الرئيس المباشر على اطلاع وثيق على مسلكية الموظف ونشاطه في اطار الوظيفة, وهو الاولى بابداء الاقتراح حول العقوبة المنوى فرضها عليه, وبما ان عدم احترام هذه الصيغة الجوهرية يؤدى الى ابطال القرار المطعون فيه.
- تحديد اختصاص لجان الاستملاك.
-
بما ان المصلحة الوطنية للتعمير تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الجنوبي قد تجاوزت صلاحيتها المحددة في القانون. وبما ان قانون الاستملاك نص في المادة الثانية منه على ان مهمة اللجنة تنحصر في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض فعليها ان تحدد مقدار هذا التعويض وتترك للمحاكم المختصة فصل النقاط المختلف عليها. وبما انه يقتضي في الحالة الحاضرة معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا قد تجاوزت صلاحيتها في القرار المطعون فيه عندما اكدت ملكية الاخوة اسعد وحبيب وابراهيم اولاد جرجس هزار بالتساوي للعقارات 2و4و5 عندما تبنت استدعاء المستدعى ضده دون ان تأخذ بعين الاعتبار صفته وصحة تمثيله للغائبين. وبما انه بتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه تضمن القول انه يتبين من مراجعة اوراق هذه الدعوى ولا سيما ملف الدعوى المفصولة بتاريخ 23/12/1963 رقم 70 ان المحكمة الادارية الخاصة الناظرة في قضايا الاستملاك في لبنان الجنوبي قررت تدوين تصريح المعترضين والمتدخلين ورثة خليل ابراهيم هزاربان ثلث العقارات رقم 2 و4 و5 مرجعيون هي ملك ورثة حبيب هزار والثلث ملك ورثة اسعد هزار والثالث والاخير ملك ورثة ابراهيم هزار كما تضمن القول ان اللجنة تقرر...تعديل القرار المستأنف واعتبار التعويض المتوجب عن العقارات 2 و4 و55 يصيب المستأنفين نعمان وسليم وخاتوم وسنجر بنسبة حصصهم الارثية من الثلث الذي يملكه مورثهم المرحوم ابراهيم جرجس هزار في هذه العقارات . وبما انه يستفاد مما تقدم ان لجنة الاستملاك الاستئنافية اكتفت بتحديد التعويض المتوجب عن العقارات 2و4و5 والذي يصيب المستأنفين كلا بنسبة حصته الارثية من الثلث الذي يملكه مورثهم في هذه العقارات . وبما انه لا يتبين ان ملكية العقارات المستملكة كانت موضع نزاع امام اللجنة الاستئنافية. وبما انه والحالة ما تقدم تكون لجنة الاستملاك الاستئنافية قد احسنت تطبيق القانون ولم تتجاوز صلاحيتها المحددة في المادة 12 من قانون الاستملاك. وبما انه من جهة اخرى فانه يتبين من ملف المراجعة ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد استخلصت من الوقائع نتائجها القانونية عندما اقرت بصفة المستدعى ضده الفراد ابو سمرا وصحة تمثيله للغائبين باعتباره قيما على ورثة المرحوم ابراهيم جرجس هزار وهم سليم ونعمان وخاتوم وسنجر بموجب قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في صيدا بتاريخ 15/03/1971. وبما انه والحالة ما تقدم لا يمكن القول بان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد تجاوزت صلاحيتها وخالفت القانون ويكون بالتالي السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد.