State Council 11/03/1982
شورى حكم رقم : 173 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 173/1982
- Date
- 11/03/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- الصلاحية القضائية للنظر في موضوع تجديد عقد الامتياز.
-
بما ان ادعاء الشركة المستدعية بان عقد امتيازها قد تجدد منقلبا على عقد عادي, لا يؤدى, كما تدلي به مؤسسة كهرباء لبنان, الى رفع يد القضاء الاداري عن النظر في صحة الادعاء. وبما انه يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري النظر في موضوع تجديد عقد الامتياز وفي الوصف الذي يجب ان يعطى الى العقد الناجم عن التجديد.
- الرسم القضائي الذي تخضع له المراجعة الرامية لاعلان حق تجديد الامتياز وحفظ الحق بالتعويض .
-
بما ان المطالب المدونة في استدعاء المراجعة هي ذاتها الواردة في مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 30/10/1973 وترمي الى اعلان حق الجهة المستدعية بتجديد امتيازها وحفظ حقها بالتعويض فلا تخضع بالتالي للرسم النسبي.
- مفعول صدور اعلام او انذار يشير الى رغبة الادارة في استرداد الامتياز في نهاية مدته.
-
بما ان الانذار الصادر عن وزارة الموارد المائية والكهربائية جاء تنفيذا لاحكام المادة 22 من دفتر الشروط التي تتعلق باسترداد الانشاآت في نهاية الامتياز مجانا, وقد اصبح الانذار نافذا بما يرتبه من نتائج في هذا الموضوع وبكل حال فانه صدر قبل سنتين من نهاية الامتياز وبالتالي جاء متوافقا مع نص المادة 22 المشار اليها. وبما انه في مطلق الاحوال لا يتوقف انتهاء الامتياز موضوع النزاع على صدور اعلام او انذار يشير الى رغبة الادارة في استرداده بنهاية مدته لان هذه المدة محددة في قانون انشائه الصادر بتاريخ 23/11/1933 ولا يوجد نص خاص في القانون يوجب ارسال الانذار بانهائه قبل نهاية مدته تحت طائلة تمديده لمدة مماثلة.
- مفعول عقد امداد الشركة صاحبة الامتياز بالطاقة الكهربائية لمدة معينة على علاقتها بالسلطة مانحة الامتياز.
-
وبما ان علاقة مؤسسة كهرباء لبنان بالشركة المستدعية هي علاقة تعاقدية ناشئة عن عقد امداد الشركة المستدعية بالطاقة الكهربائية لمدة معينة وهي علاقة مستقلة عن علاقة الشركة المستدعية بالسلطة مانحة الامتياز. وبما ان التعاقد جرى مع الشركة المستدعية بوصفها صاحبة امتياز كهرباء انطلياس وينتمي حكما امداد هذه الاخيرة بالطاقة الكهربائية مع نهاية امتيازها, وبالتالي فان نفاذ العقد المذكور مرتبط بقيام الامتياز وليس العكس صحيحا كما تدعي الشركة المستدعية.
- شروط تعيين الجماعة العامة المسؤولة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة.
-
بما ان المستدعي يملك العقار رقم 489 العبادية وهو عبارة عن قطعة ارض مساحتها 339م.م. تحتوي على مغروسات فاكهة وخضار ومنزل صيفي وان ارض العقار منحدرة كثيرا وهي ذات جلول من الدبش وانه خلال شهر كانون الثاني سقطت امطار غزيرة, طغت مياهها عليه من الطرقات والفسحات المحيطة ونفذت من ثغرة حائط الطريق العام الكائن فوقه محدثة انهيارات في الجلول الحاضنة لارضه. وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان موجب صيانة الطريق موضوع المراجعة لا يقع على عاتقها بل على عاتق الدولة وابرزت افادة صادرة عن وزارة الاشغال العامة التي جاء فيها ان وزارة الاشغال العامة والنقل هي المسؤولة عن صيانة طريق عاريا - العبادية- حمانا. وبما انه جاء في تقرير الخبيران الحائط الكائن فوق عقار المستدعي قد بنته وزارة الاشغال مؤخرا الامر الذي يؤكد ان وزارة الاشغال العامة هي التي تقوم بصيانة الطريق العام المارة فوق عقار المستدعي. وبما انه كان من المفروض بالمستدعي ان يوجه دعواه ضد الدولة لا ضد البلدية المستدعى ضدها وبالتالي تكون مستوجبة الرد.