Rulings

State Council 12/02/1974

شورى حكم رقم : 412 /1974

Court
شورى
Number
412/1974
Date
12/02/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن المنشآت العامة

-

حيث انه يتبين من ملف هذه المراجعة عدم امكان تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الضرر (طغيان المجرور العام) حيث ان تقرير الخبراء لم يجزم بان البلدية هي المسؤولة عن ذلك. وعليه فان الصلة السببية بين الخطأ او الاهمال المنسوب للبلدية وبين الضرر الحاصل تعتبر مفقودة. حيث ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لانه لا يمكن اعتبار البلدية مسؤولة عن هذه الاضرار حيث ان الاستئناف يكون مستوجب الرد ويكون الحكم المستأنف مستوجبا التصديق.