State Council 12/02/1974
شورى حكم رقم : 412 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 412/1974
- Date
- 12/02/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن المنشآت العامة
-
حيث انه يتبين من ملف هذه المراجعة عدم امكان تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الضرر (طغيان المجرور العام) حيث ان تقرير الخبراء لم يجزم بان البلدية هي المسؤولة عن ذلك. وعليه فان الصلة السببية بين الخطأ او الاهمال المنسوب للبلدية وبين الضرر الحاصل تعتبر مفقودة. حيث ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لانه لا يمكن اعتبار البلدية مسؤولة عن هذه الاضرار حيث ان الاستئناف يكون مستوجب الرد ويكون الحكم المستأنف مستوجبا التصديق.