Rulings

State Council 07/02/1974

شورى حكم رقم : 399 /1974

Court
شورى
Number
399/1974
Date
07/02/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على مجاور الاشغال العامة عن الاضرار اللاحقة بعقاره

-

حيث ان المستأنف ضده يطالب الدولة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي مني بها عقاره عند تنفيذ اشغال طريق شحيم القلعة وتسببت بازالة 50 مترا مربعا منه استخدمت لبناء قناه للطريق لم تكن ملحوظة في الاستملاك, وان الشق قد ادى الى انهيار وجرف الاتربة ممما يستوجب بناء حائط دعم على طول العقار والى اتلاف شجرة زيتون وتعرية جذور شجرة ثانية والى تشويه العقار وجعله مرتفعا عن الطريق ما بين متر ونصف وخمسة امتار مما يستوجب ايضا بناء درج لايصاله بها وبالتالي فان القرار البدائي الذي اخذ بتقرير الخبير يكون واقعا في محله ان لجهة مسؤولية الدولة وان لجهة المبلغ المحكوم به ويجب تصديقه وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.