State Council 25/03/1985
شورى حكم رقم : 177 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 177/1985
- Date
- 25/03/1985
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- سريان مهلة تقديم المراجعة القضائية
-
بما ان المستدعية تبلغت المرسوم المطعون فيه بتاريخ 1974/05/04 وتقدمت بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 1974/07/05 . بما ان مراجعتها تكون والحالة هذه مقدمة ضمن المهلة القانونية لان المهلة تبدأ بالسريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبلغها وعليه تكون مهلة الشهرين القانونية لم تنقض بعد بتاريخ تقديم المراجعة وتكون المراجعة مقبولة شكلا كونها استوفت جميع الشروط المتعلقة بالشكل.
- صحة التنازل عن الاجازة بفتح مدرسة خاصة.
-
بما انه من الثابت ان المستدعية قد تنازلت عن كامل حصتها وحقوقها في مدرسة الفتى اللبناني لمصلحة شخص آخر وتخلت عن حق الرجوع عن هذا التنازل وقد سجل التنازل المذكور لدى الكاتب العدل في فرن الشباك السيد سابا الفخري بتاريخ 72/12/29 تحت رقم 72/4806 . بما ان المرسوم المطعون فيه جاء يأخذ علما بهذا التنازل. بما ان المرسوم المطعون فيه لم يفعل الاحصر اجازة المدرسة بشريك المستدعية الوارد اسمه في الاجازة السابقة. بما ان المرسوم المطعون فيه صدر عن الوزير المختص مستندا الى احكام المرسوم رقم 1436 تاريخ 50/03/23 (نظام فتح المدارس الخاصة). بما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد جاء واقعا في موقعه القانوني ومراعيا للاصول المتبعة في مثل هذه الاحوال.