Rulings

State Council 10/04/1985

شورى حكم رقم : 202 /1985

Court
شورى
Number
202/1985
Date
10/04/1985
President
ميشال عبود
Members
صادر، سكينة
Source
Lebanese University

- سقوط الحق بمرور الزمن العشري في القضايا الادارية.

-

بما ان الحق الذي يدعيه المستدعي قد نشأ بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 1964/03/06 . وبما ان المستدعي ربط النزاع بتاريخ 1978/01/13 ثم تقدم بمراجعته بتاريخ 1979/02/01, اي بعد انقضاء خمسة عشر سنة على نشؤ الحق. وبما ان ادلاء الدولة بدفع مرور الزمن العشري على حق المستدعي بالتعيين, يكون واقعا في محله القانوني. وبما انه يقتضي رد المراجعة بالاستناد الى ما تقدم وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.