Rulings

State Council 04/12/1985

شورى حكم رقم : 288 /1985

Court
شورى
Number
288/1985
Date
04/12/1985
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية لجنة الاستملاك في تحديد التعويض

-

بما انه من مراجعة القرار المطلوب نقضه يتبين ان اللجنة الاستئنافية قد حددت موضوع الاستئناف الرامي الى تعديل التعويض وبينت الاسباب التي استندت اليها لاجراء التعديل " فقد اتضح لها من الكشف الحسي المجري ان العقار واقع في وسط بلدة فالوغا ولا يبعد عن ساحتها سوى خمسين او ستين مترا". وبما ان ورود تباين بين الارقام التي جاءت في محضر الكشف الحسي 60 و70 مترا والارقام التي جاءت في القرار المطعون فيه 50 الى 60 مترا ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة القرار طالما ان المقصود في القرار هو التحقيق من قرب العقار الى ساحة البلدة. وبما انه فرض ورود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا للنقص . وبما انه في مطلق الاحوال فان تقدير التعويض يعود لصلاحية اللجنة المطلقة ولا يدخل تحت رقابة قاضي النقض . وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا بصورة كافية ويقتضي رد طلب النقض المسند الى هذا السبب .