Rulings

State Council 09/07/1986

شورى حكم رقم : 114 /1986

Court
شورى
Number
114/1986
Date
09/07/1986
President
ميشال عبود
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- مصلحة اهل الجوار للطعن بالقرارات المتعلقة بالمحلات المصنفة

-

بما ان طالبي الابطال يملكون عقارات ومساكن بجوار المعمل الذي يطلبون ابطال الترخيص بانشائه وباستثماره. وبما انه, وبموجب المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 32/21 يحق لاهل الجوار الاعتراض على قرار الترخيص . وبما ان لطالبي الابطال المصلحة الاكيدة والمباشرة في تقديم المراجعة.

- قانونية الترخيص بانشاء معمل لصب احجار الباطون والبلاط ونشر الرخام كمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية

-

بما ان القرار رقم 274 الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 1981/11/05 يقضي بالترخيص للسيد شارل بيلان وشركاه بانشاء معمل لصب احجار الباطون والبلاط ونشر الرخام كمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية في العقار رقم 138 - حصرايل. وقد حدد القرار المذكور الشروط العامة والخاصة التي على صاحب الرخصة ان يتقيد بها. وبما ان معامل احجار الباطون والبلاط وكذلك محلات نشر الرخام تعتبر من المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية عملا باحكام الفقرة ب -1 من البند 35 والفقرة أ من البند 121 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 1936/11/04. وبما ان كل الصناعات التي يشتملها المعمل المرخص بانشائه مصنفة من الفئة الثانية, بحيث اصبح من المفروض , عملا بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي /21ل تاريخ 1932/07/22, اجراء التحقيق المطلوب بالنسبة لمؤسسات الفئة الثانية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/21 لا تحتم بالضرورة ابعاد المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية عن المساكن. غير انه لا يمكن الترخيص باستثمارها الا اذا اتخذت التدابير المفروضة لتلافي المحاذير والمخاطر. وبما انه يتبين من المستندات المبرزة من الملف الاداري ان مختار حصرايل افاد بتاريخ 1981/10/01 مصلحة جبل لبنان خطيا, وبالاستناد الى رقم المحفوظات لديه رقم 182 تاريخ 1981/09/15 (المستند رقم 15) ان الهيئة الاختيارية في قرية حصرايل بعد ان نشرت الاعلانات ولمدة خمسة عشر يوما وبعد انقضاء المهلة المفروضة لم يردها اي اعتراض على الترخيص بانشاء المعمل, وان هذه المؤسسة لا تسبب انزعاج او ضرر ونظرا لبعدها عن المنطقة السكنية تقرر الهيئة الاختيارية الموافقة على الترخيص المطلوب . وبما ان الافادة الصادرة والموقعة من المختار التي ابرزتها الجهة المستدعية في لائحتها الجوابية لا تنفي واقعة موافقته والهيئة الاختيارية انما توضح كيف تم ابلاغ المختار المستندات الواجب نشرها. كما ان افادة الهيئة الاختيارية اللاحقة والمبرزة مع اللائحة الجوابية فيما بعد, تعني عدم صحة افادة المختار الموجهة الى مصلحة الصحة ما لم يثبت تزويرها. وبما ان دوائر المحافظة ليست مسؤولة عن عدم حسن قيام المختار بواجباته او الاخلال بها, على فرض صحتها, طالما انه افادها رسميا باتمام الاجراءات الواجب اعتمادها واكد لها صراحة عدم ورود اعتراضات ضمن المهلة القانونية. وبما انه يتبين من الملف الاداري المرفق ومن المستندات الاصلية المبرزة ان اجراءات الكشف والتحقيق قد اتخذت حسب الاصول وان الهيئة الصحية المختصة اصولا وافقت على منح الترخيص , كما ان طالب الرخصة ارفق رخصة اسكان بطلبه لرخصة الاستثمار. وبما انه, على فرض مخالفة صاحب الرخصة لاصول الاستفادة من التيار الكهربائي فان ذلك لا علاقة له برخصة الانشاء وبرخصة الاستثمار التي تصدر عن المحافظ. وبما انه يتبين من محضر الكشف وكذلك من المحضر المنظم من قبل عناصر مخفر قوى الامن الداخلي ان المعمل يبعد مسافات لا تقل عن 250 مترا عن الاماكن الآهلة, وافاد الدرك (مستند رقم 22) ان المعمل يقع في منطقة خالية من السكان وان ما يؤكد للعناصر بان الاعتراض على هذا المصنع هو لغاية ما وجود معمل مماثل في ذات البلدة وبين بيوت السكن يعمل بصورة متواصلة. وبما انه, على كل حال, ليس ما يمنع الترخيص بانشاء واستثمار معمل كهذا مصنف فئة ثانية بين بيوت السكن شرط تحديد التدابير الاحترازية. وبما ان الرخصة المعطاة لانشاء المعمل وكذلك رخصة الاستثمار فرضت الشروط العامة والخاصة الواجب اعتمادها للمخاطر والحاذير, كما انه وعملا بالفقرة الاخيرة من المادة 11 يمكن فرض شروط تكميلية على الرخصة, وهذا ما فعلته الادارة عندما فرضت استبدال سقف الواح الالمينيوم بالباطون المسلح. وبما انه يتبين من الملف الاداري المبرز ان الدوائر المختصة, وبعد ان تثبتت من استيفاء الانشاء للشروط المفروضة اعطت طالب الترخيص رخصة استثمار حسب الاصول, وبما ان القرار بالترخيص يكون واقعا في محله القانوني وكذلك قرار الترخيص بالاستثمار.