Rulings

State Council 09/07/1986

شورى حكم رقم : 118 /1986

Court
شورى
Number
118/1986
Date
09/07/1986
President
ميشال عبود
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة كمرجع نقض في قضايا الاستملاك

-

بما ان مجلس الشورى هو مرجع نقض لقرارات لجان الاستملاك العليا يقتصر دوره على مراقبة ما اذا كانت هذه اللجان تطبق القانون بصورة صحيحة, دون الدخول في تقدير الوقائع التي تعود لقضاة الاساس في اللجان. وبما انه يقتضي البحث بالاسباب المدلى بها كمخالفة للقانون.

- صلاحية لجان الاستملاك

-

بما انه, عملا بصراحة الفقرة 11 من المادة 10 من قانون الاستملاك لا يجوز للجان الاستملاك ان تستعين بخبير لتقدير قيمة التخمين, ما لم يستلزم الامر معلومات فنية. وبما ان اللجنة بقيامها بتخمين قيمة العقار بالاستناد الى عناصر التقدير المختلفة دون ان تستعين بخبير تكون قد احسنت تطبيق القانون. بما ان لجنة الاستملاك غير ملزمة باجراء كشف حسي على موقع العقار. وبما ان عدم قيام اللجنة باجراء كشف على العقار لا يشكل مخالفة قانونية, بما ان اللجنة لم تطرق في قرارها الى مسألة توجب التعويض او عدمه, ولا الى البحث في مسألة الملكية بل قامت بتفسير القانون لجهة كيفية حساب اقتطاع الربع المجاني من العقار بنتيجة التخطيط. وبما ان مجرد ادلاء اي فريق بتفسير يختلف عن التفسير القانوني او عن تفسير الفريق الاخر, لا يشكل خلافا حول الملكية او توجب التعويض .