Rulings

State Council 18/06/1975

شورى حكم رقم : 401 /1975

Court
شورى
Number
401/1975
Date
18/06/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تنفيذ احكام المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (تحديد عدد السكان)

-

وحيث ان نقطة النزاع في المراجعة الحاضرة تتعلق بمعرفة ما اذا كان يجب الاخذ لتحديد عدد الصيدليات التي يجوز الترخيص بفتحها بعدد السكان المسجلين فقط ام بعدد السكان الفعلي. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان المقصود هو عدد السكان الفعلي لمدينة بيروت وليس عدد المسجلين على اعتبار ان جميع المقيمين في المدينة هم بحاجة الى شراء الادوية وليس فقط المسجلين في مدينة بيروت . وحيث ان المجلس لا يرى فيما ادلت به المستدعية ما يدعو لتعديل اجتهاده, ولا سيما وان تفسيره لكلمة السكان على الشكل المذكور يتوافق مع المعنى الوارد في قانون الاحصاء الصادر بتاريخ 1931/11/24, وتعديله الوارد في قانون 1931/12/19, والمرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15, ومع المعنى اللغوي للكلمة الذي لا يحصرها بحامل جنسية معينة...