State Council 22/04/1975
شورى حكم رقم : 319 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 319/1975
- Date
- 22/04/1975
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة
-
حيث ان مستدعي الاعادة يدلي بأن القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد صدر دون مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وذلك بعدم بحثه باي سبب من الاسباب الخمسة التي بني عليها طلب ابطال المرسوم رقم 9062 تاريخ 968/01/06 وباستبداله موضوع المرسوم المطعون فيه والاسباب التي بني عليها, فارضا بذلك على المستدعي عقوبة جديدة خلافا لصلاحياته. وحيث ان الاسباب الخمسة التي يقول المستدعي انه ادلى بها في المراجعة الاصلية ولم يناقشها القرار المطعون فيه هي التالية: 1- عدم صحة استناد المرسوم المطعون فيه على المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112, لانحصار مفعول هذه المادة في طالب التعيين وليس على الموظف بعد تعيينه. 2- عدم صحة استناد المرسوم المطعون فيه على المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59, لان حالات الصرف المذكورة فيها لا تتطبق على وضعه. 3- عدم صحة المفعول الرجعي الذى نص عليه المرسوم. 4- عدم صحة صرفه تأديبيا بمرسوم لان الصرف التأديبي لا يكون الا بقرار من المجلس التأديبي (المادة 56 ف 5 من المرسوم رقم 59/112). 5- عدم صحة صرفه تأديبيا عن مخالفة سبق ان عوقب عنها بانزال درجته درجتين. وحيث يتبين من الرجوع للقرار موضوع مراجعة اعادة المحاكمة, ان هذا القرار قد ناقض واجاب : - على السبب الاول بقوله: "وحيث ان وضع المستدعي... ليس في وضع تطبق عليه المادة 4 (من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112) لان شروط التوظيف كما حددتها تنحصر في توافرها عند طلب الوظيفة وان عدم توافرها يؤدى الى رفض الطلب , اما الاخلال بواجبات الوظيفة واوضاع الصرف والعزل فترعاها الاحكام القانونية الاخرى..." (اى ان المجلس اخذ بوجهة نظر المستدعي لجهة هذا السبب ). - على السبب الثاني بقوله: "وحيث ان وضع المستدعي ليس في وضع المصروف من الخدمة وانما هو في وضع المعزول..."(اى ان لمجلس اخذ ايضا بوجهة نظر المستدعي لجهة عدم انطباق حالة صرفه على اى من حالات الصرف المنصوص عليها في المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112,