Rulings

State Council 07/08/1975

شورى حكم رقم : 495 /1975

Court
شورى
Number
495/1975
Date
07/08/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، حسواني
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني لشرط المصلحة والصفة للادعاء

-

وبما انه اذا كانت دعوى الابطال تتميز بطبيعة موضوعية فانه يكفي ان يكون للمدعي مجرد مصلحة شخصية مباشرة اي ان يكون المستدعي في وضع قانوني خاص بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في مصلحة ذاتية له. وبما ان صفة المواطن وحدها لا تكفي لكي يحق الالتجاء الى القضاء الاداري لطلب الالغاء ذلك لان طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة لا يقبل الا من كان في وضع قانوني خاص يؤثر فيه القرار المطلوب الغاؤه تأثيرا مباشرا. وبما انه والحالة هذه يقتضي ان يضاف الى صفة المواطن صفة اخرى خاصة تميزه عن غيره وتجعله في وضع خاص ازاء القرار. وبما ان المستدعي في القضية الحاضرة لم يقدم الدليل على توفر شرط المصلحة الخاصة او الوضع القانوني الذي يميزه عن غيره من المواطنين ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم توفر شرط المصلحة.