State Council 23/07/1975
شورى حكم رقم : 480 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 480/1975
- Date
- 23/07/1975
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توافرها لاجازة فتح صيدلية جديدة في مدينة بيروت
-
حيث ان المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على انه لا يجوز فتح صيدليات في مدينة بيروت الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الآف من السكان. وحيث ان نقطة النزاع في المراجعة الحاضرة تتعلق بمعرفة ما اذا كان يجب الاخذ لتحديد عدد الصيدليات التي يجوز الترخيص بفتحها بعدد السكان المسجلين فقط ام بعدد السكان الفعلي. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان المقصود هو عدد السكان الفعلي لمدينة بيروت وليس عدد المسجلين على اعتبار ان جميع المقيمين في المدينة هم بحاجة الى شراء الادوية وليس فقط المسجلين في مدينة بيروت . وحيث ان المجلس لا يرى فيما ادلت به المستدعية ما يدعو لتعديل اجتهاده, ولا سيما وان تفسيره لكلمة السكان على الشكل المذكور يتوافق مع المعنى الوارد في قانون الاحصاء الصادر بتاريخ 1931/11/24 وتعديله الوارد في قانون 1931/12/19 والمرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 ومع المعنى اللغوي للكلمة الذي لا يحصرها بحامل جنسية معينة... وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون الاجازة المطعون فيها بمحلها القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة.