Rulings

State Council 25/11/1983

شورى حكم رقم : 454 /1983

Court
شورى
Number
454/1983
Date
25/11/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الدين المحجوز لديها

-

بما ان المستدعي يدلي انه بتاريخ 1967/08/04 طلب من دائرة اجراء بيروت القاء الحجز الاحتياطي على الاموال العائدة للمحجوز عليه السيد سميح آل جراب والموجودة تحت يد رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية بوصفها شخصا ثالثا وان دائرة الاجراء قررت القاء الحجز الاحتياطي بذات النهار وقد ابلغ القرار للدولة بتاريخ 1967/08/22. وبما ان الدولة تدلي بلائحتها الجوابية انها تبلغت تنازلين عن الدين الذى كان لديها الاول بتاريخ 1965/08/04 لصالح بنك مصر لبنان - فرع عاليه والثاني بتاريخ 1966/12/14 لصالح الاستاذ عبد الحسن زبيب وانها تبلغت قرار الحجز تحت يدها بتاريخ 1967/08/22 اى بعد نحو ثمانية اشهر من تبلغها التنازل الثاني. وبما ان المستدعي تبلغ لائحة الدولة الجوابية بتاريخ 1975/04/08 ولم يتقدم باي جواب عليه ويقتضي بالتالي الاخذ بالوقائع الواردة في لائحة المستدعى ضدها التي لم ينكرها او يناقشها المستدعي. وبما ان المادة 647 أ.م. مدنية تنص على ما يلي: "ان التفرغ عن الدين المطلوب للمحجوز عليه, يجعل الحجز باطلا اذا جرى هذا التفرغ قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه. وبما ان المستدعى ضدها تبلغت قرار القاء الحجز لديها على اموال السيد سميح آل جراب بتاريخ لاحق للتفرغ عن الدين ويقتضي بالتالي القول ان الدولة لم تخالف القانون