State Council 28/11/1983
شورى حكم رقم : 457 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 457/1983
- Date
- 28/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاعات القائمة بين مصلحة كهرباء لبنان ومستخدميها
-
بما ان المراجعة الحالية ترمي الى تسوية اوضاع المستدعي الوظيفية في مؤسسة كهرباء لبنان, واعطاءه تعويضا يوازى حرمانه من بعض المنافع الناتجة عن نظام المستخدمين السابق. وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طابع تجارى صناعي وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 1964/07/10. وبما ان النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ذات الطابع التجارى والصناعي ومستخدميها لا تخضع لصلاحية القضاء الاداري. وبما ان النزاع الناشيء بين المستدعي بصفته جاب لدى المصلحة المستدعى ضدها يخرج والحالة هذه عن صلاحية هذا المجلس . وبما ان ادلاء المستدعي بعدم قانونية المرسوم رقم 7716 تاريخ 1967/07/04 الذى على اساسه جرى تصنيفه في النظام الجديد لمستخدمي المصلحة جاء في معرض المطالبة بتسوية اوضاعه الوظيفية, ولم يأت بالتالي تأسيسا لمطالبة مستقلة بالتعويض عن خطأ الدولة في اصدار المرسوم المذكور توصلا للقول بصلاحية هذا المجلس للنظر في مثل هذه المراجعة وبما انه تبعا لذلك ينبغي رد المراجعة لعدم الصلاحية ولم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها.