State Council 29/11/1983
شورى حكم رقم : 463 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 463/1983
- Date
- 29/11/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية الحكم على احد الفرقاء ببدل عطل وضرر لسوء النية في المراجعة القضائية.
-
بما انه يتبين من ملف المراجعة رقم 2685 تاريخ 1972/12/05 ان هذه المراجعة مماثلة للمراجعة الحالية بمطاليبها واسبابها تماما, وانها قد فصلت بالقرار رقم 1243 تاريخ 1974/06/25 الذى قضى بردها. وبما ان هذا القرار اكتسب قوة القضية المحكمة بالنسبة للقرار المطعون فيه والناتج عن لزوم الادارة الصمت ازاء مذكرة ربط النزاع التي قدمها المستدعي بتاريخ 1972/11/23 وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة لهذا السبب . وبما ان المستدعى بوجهها اعتبرت في جوابها على المراجعة الحاضرة ان تصرف المستدعي لجهة تقديمه مراجعتين مماثلتين ينم عن سؤ نية اكيد. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ جواب الدولة هذا ولم يكلف نفسه عناء طلب الرجوع عن احدى المراجعتين وتوفير على المجلس والدولة متابعة النظر بمراجعة اصبحت غير ذات موضوع. وبما ان المجلس يرى الحكم على المستدعي عن سوء نيته هذه بمبلغ /300/ ل ل بالاضافة الى الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة.