Rulings

State Council 29/11/1983

شورى حكم رقم : 465 /1983

Court
شورى
Number
465/1983
Date
29/11/1983
President
بشير بيلاني
Members
عيد، سكينة
Source
Lebanese University

- المفعول الشامل لقرارات الابطال الصادرة عن مجلس شورى الدولة

-

بما انه سبق لهذا المجلس ان قضى بقراره رقم 121 تاريخ 1982/02/22 (مراجعة المحامي السيد محمد مغربل) ابطال النص التالي من المادة 37 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13 والذى يتضمن: ولا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اى تعويض لاصحاب العلاقة. وبما ان لهذا الابطال مفعول شامل ومطلق فان المراجعة الحالية تكون غير ذات موضوع ومستوجبة الرد لهذا السبب . وبما ان كل مطلب او سبب يتجاوز هذا الابطال يكون بدوره مستوجبا الرد لعدم المصلحة.

- مفعول القرار القاضي بالابطال وتأثيره على المراجعة العالقة المتضمنة ذات الطلب

-

بما انه سبق لهذا المجلس ان قضى بقراره رقم 121 تاريخ 1982/02/22 (مراجعة المحامي السيد محمد مغربل) ابطال النص التالي من المادة 37 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 972/12/13 والذي يتضمن: "ولا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اي تعويض لاصحاب العلاقة. وبما ان لهذا الابطال مفعول شامل ومطلق فان المراجعة الحالية تكون غير ذات موضوع ومستوجبة الرد لهذا السبب . وبما ان كل مطلب او سبب يتجاوز هذا الابطال يكون بدوره مستوجبا الرد لعدم المصلحة. وبما ان تقديم هذه المراجعة جرى قبل تاريخ صدور قرار الابطال الآنف الذكر فان الرسوم والنفقات ورسم المحاماة تبقى على عاتق المستدعي بوجهها.