State Council 21/11/1983
شورى حكم رقم : 444 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 444/1983
- Date
- 21/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة من جراء عدم اخلاء العقارات المحتلة
-
بما ان المستدعية تطالب الدولة مباشرة برفع الاعتداء الحاصل على عقارها من قبل بعض الافراد وتسليمها اياه ولا فالحكم لها بالتعويض . وبما ان الدولة لا يمكنها ان تتدخل الا لتنفيذ حكم قضائي بالاخلاء كان على المستدعية ان تستحصل عليه اصولا. وبما ان الدولة لم ترتكب اي خطأ ولم تتقاعس عن تنفيذ حكم قضائي, فلا يترتب عليها اية مسؤولية من جراء الاعتداء المشكو منه.