Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 444 /1983

Court
شورى
Number
444/1983
Date
21/11/1983
President
ميشال عبود
Members
حيدر، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة من جراء عدم اخلاء العقارات المحتلة

-

بما ان المستدعية تطالب الدولة مباشرة برفع الاعتداء الحاصل على عقارها من قبل بعض الافراد وتسليمها اياه ولا فالحكم لها بالتعويض . وبما ان الدولة لا يمكنها ان تتدخل الا لتنفيذ حكم قضائي بالاخلاء كان على المستدعية ان تستحصل عليه اصولا. وبما ان الدولة لم ترتكب اي خطأ ولم تتقاعس عن تنفيذ حكم قضائي, فلا يترتب عليها اية مسؤولية من جراء الاعتداء المشكو منه.