Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 446 /1983

Court
شورى
Number
446/1983
Date
21/11/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- تقدير العقوبات اللاحقة بالمدارس الخاصة المجانية فيما خص حرمانها من المساهمة المالية

-

وبما ان الدولة تطلب فسخ القرار المستأنف باعتبار ان المخالفة التي ارتكبتها ادارة مدرسة الزهراء تستوجب الحرمان من كامل المساهمة المالية وان لجنة فصل الخلافات قد اخطأت في حرمان المدرسة من ربع المساهمة المالية. وبما ان لا خلاف على ارتكاب ادارة المدرسة مخالفة تقاضي رسوم مدرسية تزيد عن الرسم المحدد قانونا. وبما انه يعود الى لجنة فصل الخلافات تقدير ماهية المخالفة والعقوبة الواجب انزالها بحق المخالف . وبما ان هذا المجلس يرى ان العقوبة التي قررتها لجنة فصل الخلافات بموجب قرارها المستأتف يتناسب مع ماهية المخالفة ويرى بالتالي تصديق القرار المستأنف .