Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 448 /1983

Court
شورى
Number
448/1983
Date
21/11/1983
President
ميشال عبود
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لدى مجلس شورى الدولة لتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة

-

بما ان المستدعي يطلب الحكم بالزام بلدية بيروت بان تدفع له مبلغ /75000/ ل ل تعويضا عن الاضرار اللاحقة ببضاعته من جراء انهيار حائط المستودع العائد له بسبب تراكم النفايات الموضوعة على التصوينة العائدة للبلدية. وبما ان المستدعي يبرز تقريرا صادرا عن خبير معين من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت . وبما ان هذا التعيين قد جرى خلافا للاصول المعتمدة في تعيين الخبراء لدى مجلس شورى الدولة, ومع ذلك فان التقرير قد وضع دون دعوة بلدية بيروت حسب الاصول لحضور الكشف وابداء الملاحظات . كما انه جاء خلوا من اى اثبات حول ماهية الاضرار اللاحقة بالمستدعي وبالبضاعة التي يدعي بالرغم من ذلك انها تزن 33 طنا. وبما انه لا يمكن والحالة هذه اعتماد تقرير الخبير, كما لا يمكن الاعتداد باقوال المستدعي لعدم الثبوت .