State Council 09/07/1975
شورى حكم رقم : 447 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 447/1975
- Date
- 09/07/1975
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان اهمال الاشارة في القرار المطعون فيه الى مضمون ملاحظات الجهة المستدعية على تقرير المستشار المقرر لا يكفي للقول بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في الحكم الا اذا تضمنت تلك الملاحظات امورا لم يجب عليها القرار بشيء. وبما انه من التدقيق في القرار المطعون فيه يتبين انه تطرق الى ركن الضرر واستثبته بصورة صريحة في حيثيتين: "وبما انه يتبين مما تقدم ان المستدعية "التي كان لها ان تعول على افادة رئيس "فرقة التحديد لاعتبار تأمينها من الدرجة الاولى وجدت نفسها معرضة لمزاحمة احد عشر تأمينا مما حال دون استيفاء دينها, كل ذلك بسبب الافادة المغايرة للحقيقة التي اعطاها الموظف المذكور". وبما انه يقتضى التعويض على المستدعية بما يوازى المبلغ الذى خمنته من جراء حرمانها من استيفاء دينها المؤمن عليه......(الصفحة الرابعة من القرار). وبما ان القرار موضوع الاعادة ذكر صراحة ان الهيئة الحاكمة اطلعت على ملاحظات الفريقين على التقرير مما يدل على ان هذه الملاحظات وضعت موضع المناقشة ولم يقتنع بها المجلس ولا داعي لمناقشتها صراحة في متن القرار طالما ان هذا الاخير عالج النقطة التي تدلي بها الدولة في ملاحظاتها وبما ان السبب المستمد من عدم وضع ملاحظات الدولة على التقرير موضع المناقشة يكون مستوجبا الرد. وبما ان اجراء التحقيق او عدمه يعود امره لتقدير هذا المجلس الذى له ان يتخذ اما عفوا او بناء لطلب الفرقاء التدابير التي يراها مناسبة للتحقيق بغية جلاء الحقيقة (المادة 74 من نظام مجلس الشورى). وبما ان اجراءات التحقيق في الدعوى ليست الزامية ولا يؤلف اهمالها مخالفة للاصول الجوهرية المتعلقة بالتحقيق او الحكم وبما ان الدولة تدلي ان المجلس لم يكلف المستدعي ضدها اثبات عجز المدين الاصلي من الدفع ودون ان يفرد اي تعليل خاص لهذه المسألة القانونية العامة بالرغم من تأثيرها المحتم على مصير الدعوى. وبما ان المجلس غير ملزم قانونا بتكليف المستدعى ضدها اثبات عجز المدين الاصلي عن الدفع كما انه غير ملزم بافراد تعليل خاص لهذه النقطة طالما انه استثبت من حصول الضرر الذي يدور حوله دفاع الدولة بشكل صريح وبما ان القرار المطعون فيه معلل بشكل كاف وواضح. وبما انه لا فائدة من بحث طلب وقف التنفيذ ولم يعد من حاجة لفصله بقرار على حدة طالما ان اسباب الاعادة مردودة.