Rulings

State Council 30/01/1985

شورى حكم رقم : 85 /1985

Court
شورى
Number
85/1985
Date
30/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في النزاعات المتعلقة بالاشغال العامة البلدية

-

وبما ان الجهة المستدعية ربطت النزاع مع وزارة الاشغال العامة والنقل واقامت الدعوى بوجه الدولة التي اجابت بان لا علاقة لها بالاشغال وبالاضرار المدعى بها وان التي قامت بها هي بلدية فيطرون ذات الشخصية المعنوية المستقلة. وبما ان بلدية فيطرون والجهة المستدعية تبلغتا رد الدولة هذا ولم تبديا اى تحفظ او اعتراض مما يدل على صحة ما جاء في جواب الدولة لهذه الجهة. وبما ان توجيه المراجعة ضد الدولة يكون في غير محله القانوني لعدم صحة الخصومة ويكون طلب الدولة بادخال بلدية فيطرون ليحكم عليها بما يحكمه للجهة المستدعية مستوجبا الرد. يقرر بالاجماع قبول المراجعة شكلا وردها لعدم صحة الخصومة وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف .