Rulings

State Council 06/01/1986

شورى حكم رقم : 5 /1986

Court
شورى
Number
5/1986
Date
06/01/1986
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الرسوم البلدية

-

وبما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور لان الاستدعاء المقدم بتاريخ 1971/10/09 ليس له صفة الاعتراض بل هو مجرد مراجعة ادارية كما انه يتضمن طلب الاحالة الى لجنة الاعتراضات في حال عدم الموافقة على مضمونه فتكون الاحالة الى اللجنة خاطئة لان لا علاقة ولا صلاحية للجنة الاعتراضات في المراجعات الادارية. وبما ان الجهة المستأنفة طلبت من السلطة البلدية المختصة في استدعائها المؤرخ في 1971/10/09 اخذ العلم بالتعديلات الحاصلة وتصحيح التكاليف بالرسم على القيمة التأجيرية المفروض اعتبارا من اول تشرين الاول 1968... وبما انه على القاضي اعطاء الاعمال الادارية والقضائية وصفها القانوني الصحيح وان الاستدعاء المذكور وان وصفته الجهة المستأنفة مجرد مراجعة ادارية هو بالواقع اعتراض على تكاليف سبق للادارة ان اصدرتها وتطلب الجهة المستأنفة بتصحيحها اعتبارا من 1968/10/01 بالاستناد الى التعديلات الحاصلة. وبما انه وفق المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 على المرجع المقدم اليه الاعتراض ان يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته اذا وحده غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا. وبما ان عدم ابلاغ المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه لا تجعل احالة الاعتراض الى اللجنة باطلة ولا تعتبر هذه المعاملة جوهرية في حال عدم احترامها ويكون وضع يد اللجنة على التنازع مطابقا للقانون. وبما ان المشترع يعطي للمعترض الحق بطلب احالة القضية الى اللجنة عندما تجيبه الادارة جزئيا الى مطاليبه فيترك له الخيار والحال هذه ان يذعن الى قرار الادارة ام ان يطلب رفع النزاع الى اللجنة وهي لجنة ادارية ذات صفة قضائية. وبما ان وضع اللجنة يدها على القضية, في حال ان الادارة اجابت المعترض جزئيا الى مطاليبه ودون طلب صريح منه يعتبر مخالفا لصيغة جوهرية يعرض قرارها للابطال. وبما ان البلدية لم تجب الجهة المستأنفة جزئيا الى مطاليبها فلا يمكن التذرع باحكام المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68. وبما ان احاله القضية الى لجنة الاعتراضات من قبل البلدية بعد رفض كل المطالب ودون طلب صريح من الجهة المستأنفة يكون واقعا في محله في المراجعة الحاضرة.