Rulings

State Council 10/03/1986

شورى حكم رقم : 51 /1986

Court
شورى
Number
51/1986
Date
10/03/1986
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تحديد رسم رخصة البناء

-

وبما ان القرار المستأنف قضى بتخمين المتر المربع الواحد في العقار رقم 926 - رأس بيروت - خاص المستأنف بمبلغ قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية/350/ل ل لاستيفاء رسم رخصة بناء. وبما انه يتبين من تقرير لجنة الخبراء ان ثمن المتر المربع للعقار موضوع النزاع يبلغ بتاريخ اوائل سنة 1961/350/ل ل لان العقار المذكور واقع على زاوية ثلاثة شوارع رئيسية والشوارع الثلاث هي الطريق الموصل الى شارع مدام كوري والثانية الطريق الموصل الى شارع الحمراء والثالثة هي الطريق الموصل الى شارع السادات وهناك تفرعات متعددة. وبما ان المستأنف تبلغ تقرير لجنة الخبراء 1964/02/20 ولم يبد اية ملاحظة بشأنه وبما ان المجلس يعتبر وفق تقرير لجنة الخبراء ونظرا لموقع العقار موضوع النزاع ان تخمين السعر البيعي للمتر المربع الواحد بمبلغ /350/ل ل يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.