State Council 05/03/1986
شورى حكم رقم : 43 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 43/1986
- Date
- 05/03/1986
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- استرداد رسوم ونفقات المراجعة بعد الغاء القرار المطعون فيه بسبب مخالفته القانون
-
بما ان المراجعة اصبحت بعد الغاء القرار المطعون فيه غير ذات موضوع ويقتضي ردها لهذا السبب . وبما انه يتبين من نص قرار الغاء القرار المطعون فيه ان سبب الالغاء هو ما تبين من عدم قانونية القرار المطعون فيه مما يستلزم اعتبار ان المراجعة كانت في محلها القانوني ومما يقتضي معه اعادة الرسوم والنفقات التي تكبدها المستدعون الى هؤلاء