Rulings

State Council 05/03/1986

شورى حكم رقم : 43 /1986

Court
شورى
Number
43/1986
Date
05/03/1986
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- استرداد رسوم ونفقات المراجعة بعد الغاء القرار المطعون فيه بسبب مخالفته القانون

-

بما ان المراجعة اصبحت بعد الغاء القرار المطعون فيه غير ذات موضوع ويقتضي ردها لهذا السبب . وبما انه يتبين من نص قرار الغاء القرار المطعون فيه ان سبب الالغاء هو ما تبين من عدم قانونية القرار المطعون فيه مما يستلزم اعتبار ان المراجعة كانت في محلها القانوني ومما يقتضي معه اعادة الرسوم والنفقات التي تكبدها المستدعون الى هؤلاء