Rulings

State Council 25/02/1985

شورى حكم رقم : 119 /1985

Court
شورى
Number
119/1985
Date
25/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- سقوط حق الملتزم لعدم تحفظه على المبالغ المدفوعة له

-

بما ان المستدعي لم يتحفظ على المبالغ المدفوعة له بموجب اوامر دفع ولم يتبين انه تحفظ على الكشف النهائي او شرح تحفظاته عملا باحكام المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة, كما انه لا يتبين ان الادارة اساءت تجاهه تطبيق نصوص العقد الذى يربطها به.