State Council 25/02/1985
شورى حكم رقم : 119 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 119/1985
- Date
- 25/02/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- سقوط حق الملتزم لعدم تحفظه على المبالغ المدفوعة له
-
بما ان المستدعي لم يتحفظ على المبالغ المدفوعة له بموجب اوامر دفع ولم يتبين انه تحفظ على الكشف النهائي او شرح تحفظاته عملا باحكام المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة, كما انه لا يتبين ان الادارة اساءت تجاهه تطبيق نصوص العقد الذى يربطها به.