State Council 25/02/1985
شورى حكم رقم : 118 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 118/1985
- Date
- 25/02/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن حوادث السير
-
بما ان الحادث وقع في منطقة مأهولة تكتظ فيها السيارات والشاحنات في شارع عرضه ستة عشر مترا تفصله ركيزة حجرية مثبتة في منتصفه طولها متران وستون سنتم وعرضها ثمانون سنتم وعلوها عشرون سنتم غير مضاءة والطريق واضحة ومكشوفة على مسافة كافية, وبالرغم من ذلك اصطدمت السيارة بالركيزة المشار اليها واستقرت على بعد ثلاثة امتار عن نقطة الاصطدام منحرفة للجهة الشرقية الغربية, وقد صرح السائق انه انبهر بانوار السيارات القادمة من الوجهة المعاكسة ولم ينتبه الى الركيزة. وبما انه يتبين مما تقدم ان الحادث يعود الى سببين اولهما قيادة السائق بسرعة فائقة وثانيهما انبهاره بانوار السيارات القادمة من الجهة المعاكسة. وبما ان عدم اضاءة الركيزة الحجرية المثبتة بمنتصف الشارع الواسع وبحجمها الكبير الظاهر بوضوح لم يكن له اى تأثير على وقوع الحادث العائد كاملا الى عدم احتراز السائق في قيادة سيارته.