Rulings

State Council 21/05/1982

شورى حكم رقم : 294 /1982

Court
شورى
Number
294/1982
Date
21/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض التفرغ لاساتذة التعليم الثانوي

-

بما انه يتبين من الرجوع لاحكام القانون رقم 66/53 انه يقتضي ليستحق استاذ التعليم الثانوي تعويض التفرغ بنسبة 40 ان يكون قد مارس التعليم الثانوي بعد صدور القانون المذكور مدة خمس سنوات او اكثر او ما يوازى هذه المدة من عمل في الادارة - على فرض صحة ان العمل في الادارة له ذات مفاعيل ممارسة التعليم وبما انه من الاطلاع على الملف الشخصي العائد للمستدعي يتبين ان هذا الاخير لم يقم في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 66/53 وتاريخ مطالبته بالتعويض في 971/01/25 وهي لا تتعدى الخمس سنوات باية خدمة فعلية مدة سنتين ابتداء من 966/10/11 وذلك بسبب وضعه في الاستيداع لاجل معالجة زوجته في باريس (المرسومان رقم 5705 تاريخ 966/10/11 ورقم 12014 تاريخ 969/03/04) وكذلك مدة ثمانية اشهر وسبعة وعشرين يوما ابتداء من 968/10/11 ولغاية 69/06/06 وذلك بموجب قرار المدير العام لوزارة التربية الوطنية رقم 704 تاريخ 969/06/24. بما ان مطالبة المستدعي بالتعويض البالغ 40 من الراتب تكون لا سند قانوني لها.