State Council 27/03/1986
شورى حكم رقم : 73 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 73/1986
- Date
- 27/03/1986
- President
- بشير بيلاني
- Members
- خير، قباني
- Source
- Lebanese University
- المراجعة الادارية ومذكرة ربط النزاع
-
بما ان المستدعي ابلغ بتاريخ 1972/10/26 - جوابا على طلبه - تفاصيل العلامات التي نالها نتيجة اشتراكه في امتحانات البكالوريا - الفرع الاول, للدورة الثانية للعام الدراسي 1971 - 11972. بما ان مهلة المراجعة تبدأ والحالة هذه بالنسبة للنتيجة التي يطعن بها المستدعي من تاريخ 1972/10/26 وبما ان ما يسميه المستدعي مذكرة ربط نزاع مقدمة بتاريخ 1972/11/13 هو في الواقع مراجعة ادارية بالمعنى المحدد في البند واحد من المادة 60 من قانون مجلس الشورى الذى كان مرعي الاجراء بذلك التاريخ. وبما ان المراجعة الادارية هذه مقدمة ضمن مهلة الطعن القانونية فانه كان من شأنها قطع مهلة المراجعة وجعلها تبدأ من جديد من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ حصول القرار الضمني.
- اختصاص مجلس شورى الدولة في قضاء الابطال
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الادارة الضمني برفض طالبه الوارد فيما يسميه بمذكرة ربط النزاع ومن ثم ابطال نتيجة سقوطه في امتحانات البكالوريا - الدورة الثانية, القسم العلمي للعام الدراسي 1972 واعلان نجاحه والحكم له بمبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر الذى لحق به من جراء عدم احتساب علامة لمادة العلوم نتيجة فقدان المسابقة العائدة اليه وذلك نتيجة اهمال الادارة ولما تسبب عن ذلك من تأخر في حياته الدراسية سنة كاملة. بما ان طلب المستدعي ابطال نتيجة سقوطه ليس من شأنه ان يؤدى لاعلان نجاحه الذى يعود امر البت به الى اللجنة الفاحصة يضاف الى ذلك ان طلب المستدعي ابطال النتيجة المذكورة جاء مجردا عن الادلاء باى سبب من اسباب البطلان المحددة في المادة 108 من قانون مجلس شورى الدولة. بما انه ليس لمجلس شورى الدولة في هذا الشأن ان يوجه الى الادارة تعليمات او اوامر باتخاذ اجراءات او ان يحل محلها في اتخاذ القرارات , انما يقتصر قراره على علان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها.
- شرط التعويض عن خطأ الادارة في الامتحانات الرسمية
-
بما انه من الثابت من ملف المراجعة ان احدى المسابقات التي قدمها المستدعي وهي مسابقة العلوم قد فقدت ولم يحتسب له علامة عنها. وبما ان فقدان هذه المسابقة على فرض انه بالنسبة لظروف القضية الحاضرة يشكل اهمالا من قبل الادارة وخطأ خدمة تسأل عنه فانه يتبين من اقوال الدولة ان الادارة قد استدركت هذا الامر واعلمت المستدعي بهذه الواقعة واتفقت معه على تعيين موعد لاجراء المسابقة وعينته له في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس في 1972/10/19 ولكنه لم يحضر ولم يدل باى سبب مشروع يمنعه عن الحضور والاشتراك في الامتحان. وبما انه على فرض امكان الاخذ بادعاءات المستدعي الناكرة لواقعة دعوته لاجراء المسابقة جديدة في مادة العلوم بدلا عن المالمسابقة المفقودة, فان الامكان الذى كان متوافرا له لطلب اجراء هذه المالمسابقة يكفي لرد ادعاءاته لان هذا التدبير هو التدبير الوحيد الذى يمكن اللجوء اليه في مثل الحالة التي يشكو منها المستدعي. وبما انه بصرف النظر عن اقدام الادارة على اجراء امتحان بديل او عدم اجرائه وتبليغ المستدعي او عدم تبليغه, فان المسؤولية على الدولة لا تثبت الا اذا توفرت اركانها الاساسية, وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبما انه اذا كان خطأ الدولة, بعض النطر عما تقدم, هو ثابت ومعترف به فان الضرر الذى يشكل الركن الثاني للمسؤولية لا يعتد به الا اذا كان اكيدا الامر الذى لا يرى المجلس انه متوافر في الضرر الذى يدعي المستدعي انه لحق به من جراء اعلان سقوطه في الظروف المذكورة. وبما انه لا يترتب للمستدعي والحالة ما تقدم اى تعريض عن الضرر المحتمل الذى يدعيه. وبما ان المجلس يرى قرار الادارة الضمني برفض مطالب المستدعي في ظروف القضية في محله القانوني.