Rulings

State Council 30/11/1983

شورى حكم رقم : 473 /1983

Court
شورى
Number
473/1983
Date
30/11/1983
President
ميشال عبود
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- حالات رفض تجديد تطوع رجال قوى الامن الداخلي

-

بما انه تبين من ملف المستدعي ان المستدعي عوقب مرات عديدة خلال خدمته في قوى الامن الداخلي وذلك بسبب المخالفات المسلكية المتكررة مما يقتضي اعتباره من ذوى التقديرات العاطلة. وبما انه نظرا لهذه المخالفات اقترحت قيادة الدرك رفض تجديد تطوعه بتاريخ 1971/01/21 ,فوافق مجلس القيادة على هذا الاقتراح بتاريخ 1972/02/03. وبما انه يقتضي تطبيق المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 على وضع المستدعي.