Rulings

State Council 31/01/1983

شورى حكم رقم : 56 /1983

Court
شورى
Number
56/1983
Date
31/01/1983
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الحادث الطارىء للموظف او المستخدم اثناء العمل

-

بما ان المستدعي يطالب بالزام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بان يدفع له مبلغ ستين الف ليرة لبنانية كتعويض عن العطل الدائم الذى يدعي بانه اصاب سمعه نتيجة لحادث تفجير ديناميت اثناء قيامه بالعمل في ورشة السجن الحديث عام 1965. وبما ان الضرر الذى يشكو منه المستدعي ناجم بالتالي عن طارىء عمل حدث خلال عام 1965 وقد اورد المستدعي تفاصيل الحادث في استدعاء مراجعته على الوجه التالي: وفي ذات يوم وبينما كان المستدعي يقوم بوظيفته كالمعتاد انفجرت على مقربة منه رزمة اصابع ديناميت , لم يعلم لا من فجرها ولا كيف انفجرت , فرمته على بعد عدة امتار... وقد اصيب المستدعي بجروح ورضوض والاهم من كل ذلك انه اصيب بعطب في اذنيه.... ثم اضاف في مجال ادلائه بقيام الصلة السببية بين الضرر ودوي المتفجرات قائلا: وهكذا يكون النقص في حاسة السمع عند المستدعي نتيجة مباشرة, واكيدة, وحتمية, لحادث الانفجار الموصوف في صدر هذا الاستحضار. وبما ان الافادة الصادرة عن المهندس وفيق عضاضه رئيس مصلحة المباني في المجلس المستدعى ضده والتي ابرزها المستدعي لاثبات حقه بالتعويض جاءت لتؤكد ان الضرر الذى اصاب حاسة السمع لدى المستدعي حصل من جراء المتفجرات التي اجريت اثناء تنفيذ التزام المهندس محمد رعد في حينه حيث كان المستدعي يعمل بصفة مناظر في ورشة السجن الحديث اثناء تنفيذ الالتزام القديم تعهد المهندس محمد رعد. وبما ان المستدعي في عريضته المرفوعة الى مجلس ادارة المستدعى ضده في خلال سنة 1971 بواسطة مصلحة المباني وفيها يطلب تجديد العقد وتعويض اضرار عمل يصرح بان العطب الذى اصاب حاسة السمع لديه ناتج عن انفجار رزمة ديناميت على مقربة منه وان الادارة لم تدفع له تكاليف العملية الجراحية في حينه ولذلك فهو يطالب بالتعويض , ومن المعلوم ان العملية الجراحية التي اجريت للمستدعي حصلت في خلال سنة 1966. وبما ان المستدعي يؤكد والحالة هذه في جميع تصريحاته ان النقص في حاسة السمع لديه كانت نتيجة مباشرة واكيدة وحتمية لحادث الانفجار الذى جرى سنة 1965, وبالتالي فان هذا الواقع الاكيد يؤدى الى اعتبار مراجعته المقدمة في خلال سنة 1972 مردودة لمرور الزمن سواء وجب تطبيق المادة 30 من قانون طوارىء العمل او تطبيق احكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية, ذلك ان المدة الفاصلة بين نشوء الضرر والمراجعة الحالية تفوق الاربع سنوات , وبما ان ادعاء المستدعي في لائحته الجوابية بان الضرر قد تفاقم, ظل بدون اثبات , فضلا عن انه يخالف صراحة ما ورد في تأكيداته المكررة بصدد سبب العطل وتاريخ حصوله ونتائجه كما هو مبين اعلاه, كما وان استمرار الحالة طيلة مدة العمل لدى المستدعي ضده لا يغني المستدعي عن تقديم شكواه وطلباته ضمن المهل القانونية التي يكون سماعها فيها مقبولا. وبما انه يتبين من لائحة المستدعي الجوابية الواردة بتاريخ 1974/09/19 ان تاريخ تقديمه الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي يعود الى سنة 1971 في الوقت الذى كان مرور الزمن الرباعي قد سار على حقه بالمراجعة القضائية.