Rulings

State Council 10/02/1983

شورى حكم رقم : 68 /1983

Court
شورى
Number
68/1983
Date
10/02/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- مفعول قرارات مجلس الوزراء التي تبت بالخلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات على الحقوق المكتسبة للموظفين

-

بما ان المستدعي يستند من اجل مطالبته بابطال قرار وزارة المالية القاضي برفض تصحيح سنه واعتباره من مواليد 1913 بدلا من سنة 1909 على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1/7/1970 وبما ان العلم والاجتهاد قد استقرا على اعتبار ان قرارات مجلس الوزراء التي تبت بخلاف بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة من الوزارات عملا باحكام المادة 97 من نظام الموظفين لا ينشأ عنها حقوق مكتسبة للموظفين الا اذا كانت تتناولهم افراديا الامر غير المتوافر في شأن القرار الآنف الذكر. وبما ان ادلاء المستدعي بالقرار المذكور يكون في غير محله القانوني. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/12) تنص على ما يلي: "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اى تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اى تصحيح يطرأ على سن الموظف بعد اول آذار 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها". وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المشار اليها تشمل كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطرق الذى اوصل اليه. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم الصادر عن محكمة حلبا المدنية بتاريخ 1970/12/07 الذى اعتبر المستدعي من مواليد 1913, هو تصحيح بالمعنى الذى حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بهذا التصحيح في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 06 تاريخ 1971/03/29 وبما انه لا مجال ايضا للادلاء بمبدأ المساواة لان قاعدة المساواة بين الموظفين تعني, حسب اجتهاد مجلس الشورى المستمر المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون تطبيقا سليما وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعض منهم خلافا للقانون.