Rulings

State Council 14/02/1983

شورى حكم رقم : 73 /1983

Court
شورى
Number
73/1983
Date
14/02/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الاضرار اللاحقة بالغير نتيجة تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما ان الاضرار المطالب بها تشمل التدني في قيمة العقار نتيجة الاشغال العامة وتخرج بالتالي عن موضوع الاستملاك الذى شمل قسما ضئيلا من العقار وبالتالي فان القضاء الادارى هو المرجع الصالح للنظر في الموضوع وان لا علاقة للتنازل الصادر عن الجهة المستدعية والمتعلق بالاستملاكين بالحق موضوع المراجعة الحالية. وبما ان الملف يخلو من اى دليل عن تاريخ تنفيذ الاشغال العامة المشكو منها ويستحيل القول بالتالي ان عامل مرور الزمن اسقط الحق المطالب به. وبما ان تقرير الخبير المعين وفقا للاصول تضمن بوضوح ان الادارة نفذت الاشغال التي من شأنها صيانة عقار الجهة المستدعية وقد جاء فيه ما حرفيته: "تلافيا لحصول اية اضرار... فقد اتخذت الادارة كافة الاحتياطات الواقية وانشأت جدار اكساء قوى.. ودرجتين حجريين يؤمنان اتصال العقار بالطريق وقد اضاف الخبير في تقريره ان الاشجار لا تزال على حالة طبيعية عادية. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه يتبين من اوراق الملف ان الاشغال العامة المشكو منها ادت الى تحسين وضع العقار بايجاد طريق وانشأ في وسطه درجين حجريين يؤمنان الاتصال بالطريق.